يجوز له التيمم إرفاقا له من قبل الشارع وامتنانا عليه ، ويجوز له الوضوء أيضا نظرا إلى استحبابه النفسي ، فتكون النتيجة هي التخيير بين الوضوء والتيمم ، ولا تقول أن هذا المكلف واجد للماء وفاقد له حتى يلزم اجتماع النقيضين ، بل نقول هو واجد للماء ، ولكن أجاز له الشارع ان يتيمم ارفاقا له من جهة كون الوضوء ضررا أو حرجا عليه ، فان جواز التيمم مع كون المكلف واجدا للماء قد ثبت في بعض الموارد : ( منها ) - ما إذا آوى إلى فراشه ، فذكر انه غير متوضئ ، فيجوز له التيمم مع كونه واجدا للماء . و ( منها ) - ما إذا أراد أن يصلي على الميت فيجوز له التيمم مع وجدان الماء ، وإن وقع الخلاف بينهم من حيث إنه مختص بما إذا خاف عدم إدراك الصلاة أو يعم غيره أيضا . و ( منها ) - صاحب القرح والجرح ، فيما إذا لم تكن عليهما جبيرة ، وكانا عاريين ، فإنه إن كانت عليهما جبيرة لا إشكال في وجوب المسح عليها . واما إن كانا عاريين فقد تعارضت في حكمه الاخبار ، ففي بعضها أنه يغتسل ويغسل ما حول القرح والجرح ، كما ذكره في الوسائل في باب الجبيرة ، وفي بعضها ان عليه التيمم كما ذكره في الوسائل أيضا في باب التيمم . ومقتضى الجمع بينها هو الحكم بالتخيير بين الغسل والتيمم ، فيجوز له التيمم مع كونه واجدا للماء . وأما ما ذكره السيد ( ره ) في العروة من التفصيل بين العلم بالضرر والعلم بالحرج والحكم بالفساد في الأول وبالصحة في الثاني ، فهو مبني على ما هو المشهور بين المتأخرين من حرمة الاضرار بالنفس ، فيكون المكلف غير قادر على استعمال الماء شرعا . والممنوع شرعا كالممتنع عقلا ، فتكون الطهارة المائية مبغوضة باطلة ، ويجب عليه التيمم . وهذا هو الوجه في التفكيك بين