لم نقل بحرمة الاضرار بالنفس . وعدم الامر كاف في الحكم بالبطلان . ولذا نحكم بالبطلان مع العلم بالحرج أيضا ، كالعلم بالضرر ، لعدم الامر في كليهما بدليل لا ضرر ولا حرج ، فلا يبقي مقتض للصحة بعد عدم تعلق الامر . ووجود الملاك أيضا غير محرز ، لما ذكرناه سابقا من أنه لا سبيل لنا إلى إحراز الملاك إلا الامر ، فمع عدمه لا يحرز وجود الملاك أصلا . وأما ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) من الحكم بالفساد مع العلم بالضرر والعلم بالحرج ، فهو مبني على ما ذكره في بحث الترتب من أن المكلف منقسم بحسب الأدلة إلى واجد الماء فيتوضأ والى فاقده فيتيمم . والتقسيم قاطع للشركة فلا يمكن الحكم بصحة الطهارة المائية في ظرف الحكم بصحة الطهارة الترابية على ما هو المفروض . فان الحكم بصحة الوضوء عند الحكم بصحة التيمم يستلزم تخيير المكلف بينهما ، وهو يشبه الجمع بين النقيضين ، لان الامر بالتيمم مشروط بعدم وجدان الماء على ما في الآية الشريفة . والامر بالوضوء - بقرينة المقابلة - مشروط بالوجدان ، فالحكم بصحة الوضوء والتيمم يستلزم كون المكلف واجدا للماء وفاقدا له ، وهو محال . وحيث أن الحكم بصحة الطهارة الترابية في محل الكلام مفروغ عنه وليس محلا للاشكال ، فلا مناص من الحكم ببطلان الطهارة المائية ، بلا فرق بين العلم بالضرر والعلم بالحرج . وفيه أن المعلق على عدم وجدان الماء في الآية الشريفة هو وجوب التيمم تعيينا . وكذلك المعلق على وجدان الماء هو وجوب الوضوء تعيينا . وليس فيها دلالة علي انحصار مشروعية التيمم بموارد فقدان الماء ، فبعد رفع وجوب الوضوء لأدلة نفي الضرر واو أدلة نفي الحرج يبقى استحباب بحال ، لما تقدم من عدم حكومة أدلة نفي الضرر ونفي الحرج إلا على الاحكام الالزامية . والمتحصل مما ذكرناه أن هذا النوع من الواجد اي الذي يكون الوضوء ضررا أو حرجا عليه