عدم الصحة في المقامين . وسنذكر الوجه لما ذكره والكلام فيه . فالأقوال في المسألة ثلاثة : ( الأول ) - هو الحكم بصحة الطهارة المائية مع العلم بالضرر والعلم بالحرج . ( الثاني ) - هو الحكم بالفساد في المقامين كما اختاره المحقق النائيني ( رحمه الله ) . ( الثالث ) - هو التفصيل بين العلم بالضرر فيحكم بالفساد ، وبين العلم بالحرج فيحكم بالصحة ، كما اختاره في العروة . ولعله المشهور بين المتأخرين والأقوى هو القول الأول والحكم بالصحة في المقامين ، لكن في خصوص الغسل والوضوء دون غيرهما من العبادات واجزائها ، فإنه يحكم بالفساد في غيره الوضوء والغسل ، مع العلم بالضرر والعلم بالحرج ، على ما سنشير إليه قريبا إن شاء الله تعالي . والوجه في ذلك أن الغسل مستحب لنفسه . وكذا الوضوء . وقد تقدم أن دليل لا ضرر حاكم على الأدلة الدالة على الاحكام الالزامية دون الأدلة الدالة على الاحكام غير الالزامية ، كالاستحباب والإباحة . باعتبار أن دليل لا ضرر ناظر إلى نفى الضرر من قبل الشارع . والضرر في موارد الإباحة والاستحباب مستند إلى اختيار المكلف وإرادته لا إلى الشارع ، فالاحكام غير الالزامية باقية بحالها ، وإن كانت متعلقاتها ضررية ، فالوضوء الضرري وان كان وجوبه مرفوعا بأدلة نفي الضرر ، إلا ان استحبابه باق بحاله ، فصح الاتيان بالوضوء الضرري بداعي استحبابه النفسي أو لغاية مستحبة . وتحصل له الطهارة من الحدث ، وبعد حصولها لا مانع من الصلاة معها لحصول شرطها وهي الطهارة . وكذا الحال في الغسل الضرري فيجري فيه ما ذكرناه في الوضوء بلا حاجة إلى الإعادة . نعم لا نقول بالصحة في غير الوضوء والغسل ، كما إذا كان القيام حال القراءة ضرريا أو حرجيا ، فإنه تجب الصلاة جالسا ، فلو قام في الصلاة مع العلم بالضرر أو الحرج نحكم ببطلان الصلاة في كلا المقامين ، لعدم الامر بالقيام حينئذ ، وإن