الأطعمة والأشربة عن تحف العقول ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، بعد تقسيم ما أخرجته الأرض إلى ثلاثة أصناف ، من قوله ( ع ) : ( فكل شئ من هذه الأشياء فيه غذاء للانسان ومنفعة وقوة ، فحلال اكله ، وما كان منها فيه المضرة فحرام اكله إلا في حال التداوي . . . ) وفي باب الأطعمة والأشربة من المستدرك عن دعائم الاسلام مثله ، وفي المستدرك أيضا عن فقه الرضا ( ع ) قريب منه مع الاختلاف في العبارة والجواب عنها أن ظاهرها تقسيم الحبوب والتمار والبقول إلى قسمين ، فما كان منها مضرا للانسان بنوعه فهو حرام الا في حال التداوي ، وما كان منها نافعا للانسان بنوعه فهو حلال ، أي ان الحكمة في حرمة بعض الأشياء هي كونه مضرا بحسب النوع ، والحكمة في حلية بعض الأشياء هي كونه ذا منفعة ومصلحة نوعية ، فلا دلالة لها على كون الحرمة دائرة مدار الضرر . هذا مضافا إلى ضعف الروايات المذكورة من حيث السند ، فانا قد تعرضنا في بحث المكاسب لعدم صحة الاعتماد على روايات كتاب تحف القول وروايات دعائم الاسلام . وأما فقه الرضا عليه السلام فلم يثبت كون ما فيه رواية فضلا عن صحة سنده . ويحتمل كونه كتاب الفتوى كما يظهر عند المراجعة . فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام عدم حرمة الاضرار بالنفس ، وصحة ما ذهب إليه المشهور من الحكم بصحة الطهارة المائية ، مع كون المكلف جاهلا بكونها موجبة للضرر . هذا كله فيما إذا كان المكلف جاهلا بالضرر . وأما مع العلم به فهل يحكم بصحة الطهارة المائية أم بفسادها ؟ أفتى السيد ( ره ) في العروة بالفساد ، وفصل بين العلم بالضرر والعلم بالحرج ، فحكم بالفساد في الأول وبالصحة في الثاني . والمحشون كذلك فيما رأيناه من الحواشي إلا المحقق النائيني ( ره ) فاختار