responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 550


يدلنا على هذا أمور :
( الأول ) - أن الضرر لو كان علة للتحريم يستفاد عدم حرمة الميتة من نفس هذه الرواية ، لان المذكور فيها ترتب الضرر على إدمانها ، فلزم عدم حرمة الميتة من غير الادمان ، لان العلة المنصوصة كما توجب توسعة الحكم توجب تضييقه أيضا ، فإذا ورد أن الخمر حرام لكونه مسكرا ، فالتعليل المذكور كما يدل على حرمة غير الخمر من المسكرات ، يدل على عدم حرمة الخمر إن لم يكن فيه سكر . وهذا من حيث القاعدة مع قطع النظر عن النص الخاص الدال على حرمة الخمر قليله وكثيره .
( الثاني ) - أنه لو كان الضرر علة للتحريم كانت الحرمة دائرة مدار الضرر ، فإذا انتفى الضرر في مورد انتفت الحرمة . ولازم ذلك أن لا يحرم قليل من الميتة مثلا بمقدار نقطع بعدم ترتب الضرر عليه ، مع أن ذلك خلاف الضرورة من الدين ( الثالث ) - أنا نقطع بعدم كون الميتة بجميع أقسامها مضرة للبدن ، فإذا ذبح حيوان إلى غير جهة القبلة ، فهل يحتمل أن يكون اكله مضرا بالبدن مع التعمد في ذبحه إلى غير جهة القبلة ، وغير مضر مع عدم التعمد في ذلك ، أو يحتمل أن يكون مضرا في حال التمكن من الاستقبال وغير مضر في حال العجز عنه .
( الرابع ) - ما ورد في الروايات من ترتب الضرر على أكل جملة من الأشياء ، كتناول الجبن في النهار وادمان اكل السمك وأكل التفاح الحامض إلى غير ذلك مما ورد في الأطعمة والأشربة ، فراجع أبواب الأطعمة والأشربة من الوسائل ، مع أنه لا خلاف ولا إشكال في جواز اكلها .
ومن الروايات التي يمكن ان يستدل بها للمقام ما رواه في الوسائل في باب

550

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست