responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 549


كيف يشاء بداع من الدواعي العقلائية ما لم يبلغ حد الاسراف والتبذير ، ولا بنفسه بأن يتحمل ما يضر ببدنه فيما إذا كان له غرض عقلائي ، بل جرت عليه سيرة العقلاء ، فإنهم يسافرون للتجارة مع تضررهم من الحرارة والبرودة ، بمقدار لو كان الحكم الشرعي موجبا لهذا المقدار من الضرر لكان الحكم المذكور مرفوعا بقاعدة لا ضرر . 549 وكذا النقل لم يدل على حرمة الاضرار بالنفس ، فان أقصى ما يمكن أن يستدل به لحرمة الاضرار بالنفس روايات نتكلم فيها :
( منها ) - الروايات الدالة على نفى الضرر والضرار . وقد عرفت الحال فيها ، فان الفقرة الأولى منها لا تدل على حرمة الاضرار بالغير ، فضلا عن الاضرار بالنفس ، بل هي ناظرة إلى نفى الاحكام الضررية في عالم التشريع .
والفقرة الثانية منها تدل على حرمة الاضرار بالغير بالأولوية على ما عرفت وجهها ولا يدل على حرمة الاضرار بالنفس بوجه كما تقدم .
و ( منها ) - ما رواه الكليني ( ره ) في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل من قوله ( ع ) : ( ان الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواء رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ، ولكن خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم ، فأحله لهم واباحه تفضلا عليهم به لمصلحتهم ، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم - إلى أن قال ( ع ) - اما الميتة فإنه لابد منها أحد إلا ضعف بدنه ونحف جسمه وذهبت قوته . . . ) فربما يستدل بها لحرمة الاضرار بالنفس ، لكون الظاهر منها أن علة حرمة المحرمات هي اضرارها ، فالحرمة تدور مداره ، ولكن التأمل فيها يشهد بعدم دلالتها على حرمة الاضرار بالنفس ، فان المستفاد منها ان الحكمة في تحريم جملة من الأشياء كونها مضرة بنوعها ، لا ان الضرر موضوع للتحريم . والذي

549

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست