responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 548


مقدمة الواجب . وملخص ما ذكرناه هناك أن العنوان التوليدي إن كان ينطبق على نفس ما يتولد منه في نظر العرف ، فالحكم المتعلق بالعنوان التوليدي يتعلق بما يتولد منه لوحدة الوجود خارجا . ولا عبرة بتعدد العنوان مع اتحاد الوجود خارجا كالفعل الذي يتولد منه الهتك مثلا ، فان الهتك ينطبق على نفس هذا الفعل ، وهو فرد منه ، فلو كان الهتك حراما تسري حرمته إلى الفعل لا محالة ، بل حرمته عين حرمة الفعل لاتحاد هما خارجا في نظر العرف .
وأما إن كان الفعل التوليدي مغايرا في الوجود مع ما يتولد منه ، كالاحراق المتولد من الالقاء ، حيث أنها موجودان بوجودين ، ضرورة ان اللقاء مغاير للاحتراق وجودا ، فايجاد اللقاء أي الالقاء مغاير لايجاد الاحتراق أي الاحراق لان الايجاد والوجود متحدان ذاتا ، ومختلفان اعتبارا ، فلا تسري حرمة الفعل التوليدي إلى ما يتولد منه والوجه فيه ظاهر بعد كونهما متغايرين من حيث الوجود .
وأما الكلام من حيث الصغرى ، فهو أنا قد ذكرنا في الدورة السابقة أن الضرر المتولد من الطهارة المائية من قبيل الأول ، ولكن التحقيق أنه من قبيل الثاني ، لان الضرر هو النقصان على ما ذكرناه سابقا ، كحدوث الحمى مثلا ، وهو غير الطهارة المائية في الوجود . وعليه فلا تسري حرمة الاضرار إلى الطهارة المائية ، وصح الحكم بصحتها ، بلا احتياج إلى البحث عن الامر الأول ، إلا انا نتكلم فيه أيضا تتميما للبحث ، فنقول ذكر شيخنا الأنصاري ( رحمه الله ) في رسالة المعمولة في قاعدة لا ضرر ان الاضرار بالنفس كالأضرار بالغير محرم بالأدلة العقلية والنقلية . ولكن التحقيق عدم ثبوت ذلك على إطلاقه ، اي في غير التهلكة وما هو مبغوض في الشريعة المقدسة كقطع الأعضاء ونحوه ، فان العقل لا يرى محذورا في إضرار الانسان بماله بأن يصرفه

548

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست