بسيرة العقلاء ، فان بناء العقلاء قد استقر على كون الظاهر هو المراد الجدي ، وكون الداعي إلى التكلم هو بيان الحكم الواقعي . ومورد هذا البناء وموضوعه هو الشك في المراد ، والشك في جهة الصدور ، وبعد ورد الدليل الدال على بيان المراد وجهة الصدور لا يبقى شك حتى يعمل بالظهور أو جهة الصدور ، فيكون الدليل الحاكم مبينا للمراد من الدليل المحكوم ، ومبينا لجهة صدوره ، وبه يرتفع الشك ولم يبق مورد للعمل بأصالة الظهور أو بأصالة الجهة وهذا هو السر في تقديم الحاكم على المحكوم ، من دون ملاحظة النسبة والترجيح بينهما ، بعد إحراز حجية الحاكم . وهذا الكلام جار في كل قرينة متصلة أو منفصلة مع ذيها فإنه تقدم القرينة بعد إحراز قرينيتها على ظهور ذي القرينة وان كان أقوى من ظهور القرينة . ( التنبيه الخامس ) إن لفظ الضرر المذكور في أدلة نفي الضرر موضوع للضرر الواقعي ، كما هو الحال في جميع الألفاظ ، ولهذا قلنا في محله إن مقتضى الأدلة ثبوت الاحكام للموضوعات الواقعية ، من دون تقييد بالعلم والجهل ، غاية الامر ان الجاهل المستند في مخالفتها إلى الامارة أو الأصل معذور غير مستحق للعقاب . واما الاحكام فهي مشتركة بين العالم والجاهل . وعليه فيكون الميزان في رفع الحكم كونه ضرريا في الواقع ، سواء علم به المكلف أم لا ، وقد استشكل بذلك في موردين : ( الأول ) - تقييد الفقهاء خيار الغبن والعيب بما إذا جهل المغبون . واما