responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 544


مع العلم بها ، فلا يحكم بالخيار ، فيقال ما وجه هذا التقييد ؟ مع أن دليل لا ضرر ناظر إلى الضرر الواقعي ، بلا فرق بين العلم والجهل . ودعوى - انه مع العلم هو أقدم علي الضرر - مدفوعة بأن إقدامه على الضرر غير مؤثر في لزوم البيع ، بعد كون الحكم الضرري منفيا في الشريعة ، وبعد كون اللزوم منفيا شرعا لا فائدة في إقدامه على الضرر .
( الثاني ) - تسالم الفقهاء على صحة الطهارة المائية مع جهل المكلف بكونها ضررية ، مع أن مقتضى دليل لا ضرر عدم وجوبها حينئذ ، وكون الوظيفة هي الطهارة الترابية ، فيلزم الحكم ببطلان الطهارة المائية مع جهل المكلف بكونها ضررية ، ووجوب إعادة الصلاة الواقعية معها .
والجواب اما عن المورد الأول فهو ان الاشكال فيه مبني على أن الدليل لثبوت خيار الغبن والعيب هو دليل نفي الضرر . وقد ذكرنا ان الدليل على ثبوت خيار الغبن تخلف الشرط الارتكازي ، باعتبار ان بناء العقلاء على التحفظ بالمالية عند تبديل الصور الشخصية ، فهذا شرط ضمني ارتكازي ، وبتخلفه يثبت خيار تخلف الشرط وعليه فيكون الاقدام من المغبون مع علمه بالغبن اسقاطا للشرط المذكور فلا اشكال فيه . وأما خيار العيب فان كل الدليل عليه هو تخلف الشرط الضمني ، بتقريب ان المعاملات العقلائية مبنية على أصالة السلامة في العوضين ، فإذا ظهر العيب كان له خيار تخلف الشرط ، فيجرى فيه الكلام السابق في خيار الغبن . ولا حاجة إلى الإعادة . وإن كان الدليل عليه الأخبار الخاصة ، كما أن الامر كذلك ، غاية الامر ان الاخبار مشتملة على امر آخر زائدا على الخيار وهو الأرش ، فهو مخير بين الفسخ والامضاء مع الأرش ، فالامر أوضح لتقييد الخيار في الاخبار بصورة الجهل بالعيب .

544

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست