ففي الأول يجري جميع احكام الصلاة في الطواف ، وفي الثاني لا يجري حكم الربا في الربا بين الوالد والولد و ( أخرى ) يكون ناظرا إلى عقد الحمل ، كدليل لا حرج بالنسبة إلى الأدلة المثبتة للتكاليف . وكذا دليل لا ضرر بالنسبة إلى الأدلة المثبتة للتكاليف ، فان دليل لا ضرر لا يكون ناظرا إلى عقد الوضح ، وأن الوضوء الضرري مثلا ليس بوضوء ، بل ناظر إلى عقد الحمل ، وأن الوضوء الضرري ليس بواجب . وقد ظهر بما ذكرناه أن الدليل الحاكم من حيث كونه ناظرا إلى الدليل المحكوم ومفسرا له يكون متأخرا عنه رتبة ، سواء كان من حيث الزمان متقدما عليه أو متأخرا عنه . هذه هي اقسام الحكومة ، والجامع بينها ان الدليل الحاكم الناظر إلى الدليل المحكوم هو الذي لو لم يكن الدليل المحكوم مجعولا كان الحاكم لغوا ، فإنه منطبق على جميع الأقسام المذكورة فلاحظ . وأما الدعوى الثانية وهي ان كل حاكم يقدم على المحكوم بلا ملاحظة النسبة والترجيح بينهما ، فبيانها ان الدليل الحكام ان كان ناظرا إلى عقد الوضح بالتوسعة أو التضييق ، فالوجه في تقديمه ظاهر ، لان كل دليل مثبت للحكم لا يتكفل لبيان موضوعه ، فإذا ورد دليل كان مداوله وجود الموضوع أو نفيه لا يكون بينهما تناف وتعارض أصلا ، فان دليل حرمة الربا مثلا لا يكون متكفلا لبيان تحقق الربا ، بل مفاده حرمة الربا على نحو القضية الحقيقية ، فإذا ورد في دليل آخر انه لا ربا بين الوالد والولد فلا منافاة بينهما ، فإنه ينفى ما لا يثبته الدليل الأول ، فيجب العمل بهما والحكم بحرمة الربا ، وانه لا ربا بين الوالد والولد . وكذا الحال في التوسعة . ولا حاجة إلى إعادة الكلام واما إن كان الدليل الحاكم ناظرا إلى جهة الصدور في الدليل المحكوم أو إلى عقد الحمل فيه ، فالوجه في تقديمه عليه ان حجية الظهور وحجية جهة الصدور ثابتتان