للتكليف . و ( الثانية ) - كبروية ، وهي أن كل دليل حاكم يقدم على المحكوم بلا ملاحظة النسبة والترجيح بينهما . أما الدعوى الأولي فبيانها أن كل دليلين يكون بينهما تناف إن لم يكن أحدهما ناظرا إلى الآخر ، بل كان التنافي بينهما لعدم إمكان الجمع بين مدلوليهما للتضاد أو التناقص ، والأول كما في أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ، والثاني كما في أكرم العلماء ولا يجب اكرام الفساق ، بالنسبة إلى مادة الاجتماع ، فهذا هو التعارض . فلا بد فيه من الرجوع إلى قاعدة التعارض من تقديم الأقوى منهما دلالة أو سندا ، أو التخيير أو التساقط على اختلاف الموارد والمسالك . والتفصيل موكول إلى محله ، وهو بحث التعادل والترجيح . وأما إن كان أحدهما ناظرا إلى الآخر فهو حاكم عليه ومبين للمراد منه . ثم إن النظر إلي الآخر قد يكون بمدلوله المطابقي وبمفاد أعني وأردت ، وقد يكون بمدلوله الالتزامي . و ( الأول ) - إما ان يكون ناظرا إلى ظهور الدليل الآخر ، وجهة دلالته على المراد الجدي . وهذا القسم من الحكومة في الرويات نادر جدا ، حتى ادعى المحقق النائيني ( ره ) عدم وجوده ، لكن الحق وجوده في الروايات مع الندرة ، ومن ذلك قوله ( ع ) : ( انما عنيت بذلك الشك بين الثلاث والأربع ) بعد ما سئل عن قوله ( ع ) الفقيه لا يعيد الصلاة ، وإما ان يكون ناظرا إلى جهة صدور الدليل الآخر ، كما إذا ورد دليل ظاهر في بيان الحكم الواقعي ، ثم ورد دليل آخر على أن الدليل الأول إنما صدر عن تقية لا بيان الحكم الواقعي وهذا القسم من الحكومة كثير في الروايات ، كما يظهر عند المراجعة . و ( الثاني ) - أي ما يكون ناظرا إلى الدليل الآخر بمدلوله الالتزامي ( تارة ) يكون ناظرا إلى عقد الوضع إما بالاثبات والتوسعة كما في النبوي ( الطواف بالبيت صلاة ) أو بالنفي والتضييق كما في قوله ( ع ) : ( لا ربا بين الوالد والولد )