responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 537


الانجبار كلام مذكور في محله .
ثم أجاب عن ذلك بأنه يمكن أن يكون التخصيص في هذه الموارد بعنوان واحد جامع لجميعها ، ولا قبح في التخصيص بعنوان واحد ، ولو كان افراده أكثر من الباقي تحت العام . وعليه فلا مانع من التمسك بعموم القاعدة عند الشك في التخصيص .
ورد عليه في الكفاية بأنه لا فرق في استهجان تخصيص الأكثر بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد يكون أفراده أكثر من الباقي تحت العام أو يكون بعناوين مختلفة .
ونحن نتكلم ( أولا ) في تحقيق هذه الكبرى أي استهجان تخصيص الأكثر ، ثم في تطبيقها على المقام ، فنقول : إن العموم المذكور في الكلام ( تارة ) يكون من قبيل القضايا الخارجية ، ويكون الملحوظ في الكلام ثبوت الحكم للافراد الخارجية ، فحينئذ لا إشكال في استهجان تخصيص الأكثر ، بلا فرق بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة ، فلو قيل قتل جميع العسكر إلا بني تميم ، وكان في العسكر من غير بني تميم رجل أو رجلان ففي الحقيقة كان المقتول رجلا أو رجلين ، فلا إشكال في استهجان التعبير عن قتلهما بمثل قتل جميع العسكر إلا بني تميم ، وان كان التخصيص بعنوان واحد مثل ما إذا كان التخصيص بعناوين مختلفة ، كما لو قيل قتل جميع العسكر إلا زيدا وإلا عمروا وإلا . . . حتى لا يبقى إلا رجل أو رجلان مثلا . و ( أخرى ) يكون العموم المذكور في الكلام بنحو القضايا الحقيقة ، ويكون الحكم ثابتا للموضوع المقدر ، بلا نظر إلى الافراد الخارجية ، فلا يكون التخصيص حينئذ مستهجنا ، وإن بلغ افراده ما بلغ ، لعدم لحاظ الافراد الخارجية في ثبوت الحكم ، حتى يكون الخارج أكثر من الباقي . وهذه هي القاعدة الكلية

537

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست