responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 536


هو تخلف الشرط الارتكازي الثابت في المعاملات العقلائية من تساوي العرضين في المالية ، فان البناء الارتكازي من العقلاء ثابت على التحفظ على الهيولى والمالية عند تبديل الصور والتشخصات لأغراض وحوائج تدعوهم إليه ، فلو فرض نقصان أحد العوضين عن الآخر في المالية ، بحيث ينافي ويخالف هذا الشرط الارتكازي ، ثبت خيار تخلف الشرط . نعم النقصان اليسير لا يوجب الخيار ، لكونه ثابتا في غالب المعاملات المتعارفة . والتفصيل موكول إلى محله ( التنبيه الثالث ) ذكر شيخنا الأنصاري ( ره ) أن كثرة التخصيصات الواردة على قاعدة لا ضرر بالاجماع ، والنصوص الخاصة موهنة للتمسك بها في غير الموارد المنصوص عليها والمنجبرة بعمل الأصحاب ، فان الاحكام المجعولة في باب الضمانات والحدود والديات والقصاص والتعزيرات كلها ضررية ، وكذلك تشريع الخمس والزكاة والحج والجهاد ضرري ، مع كونها مجعولة بالضرورة . ومن هذا القبيل الحكم بنجاسة الملاقى فيما كان مسقطا لماليته ، كما في المرق أو منقصا لها كما في الفرو ، مع أنه ثابت بلا إشكال ، وكذا غيرها مما تأتى الإشارة إلى بعضها فما خرج من عموم القاعدة أكثر مما بقى تحتها ، وحيث إن تخصيص الأكثر مستهجن في الكلام ، فلا مناص من الالتزام بان الضرر المنفي في الحديث ضرر خاص غير شامل لهذه الموارد ، حتى لا يلزم تخصيص الأكثر ، ولازم ذلك هو الالتزام بكون مدلول الحديث مجملا غير قابل للاستدلال به غير الموارد المنصوص عليها أو المنجبرة بعمل الأصحاب . هكذا ذكره الشيخ ( ره ) ولنا في صحة هذا

536

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست