responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 538


لقبح تخصيص الأكثر . وأما تطبيقها على المقام ، فالظاهر أن الحديث الشريف من القسم الأول ، أي من قبيل القضايا الخارجية ، فإنه ناظر إلى الاحكام التي بلغها الله سبحانه إلى الناس بلسان نبيه صلى الله عليه وآله وأنه لم يجعل في هذه الأحكام ما يكون ضرريا ، فالحق مع صاحب الكفاية ( ره ) في أنه لا فرق في قبح تخصيص الأكثر في المقام بين أن يكون التخصيص بعنوان واحد أو بعناوين مختلفة .
وأما الجواب عن أصل الاشكال فهو انه ليس في المقام تخصيص الا في موارد قليلة . ونذكر ( أولا ) موارد التخصيص ، ثم الجواب عما توهم كونه تخصيصا للقاعدة ، ليتضح عدم ورود تخصيص الأكثر على القاعدة فنقول :
( الأول ) - من موارد التخصيص هو الحكم بنجاسة الملاقي للنجس ، مع كونه مستلزما للضرر على المالك ، كما لو وقعت فأرة في دهن أو مرق ، فالحكم بنجاستهما كما هو المنصوص موجب للضرر على المالك ، وكذا غير الدهن والمرق مما كان الحكم بنجاسته موجبا لسقوطه عن المالية أو لنقصانها .
( الثاني ) - وجوب الغسل على مريض أجنب نفسه عمدا ، وإن كان الغسل ضررا عليه على ما ورد في النص ، وإن كان المشهور أعرضوا عن هذا النص وحكموا بعدم وجوب الغسل على المريض على تقدير كونه ضررا عليه . فعلى القول بوجوب الغسل عملا بالنص كان تخصيصا للقاعدة .
( الثالث ) - وجوب شراء ماء الوضوء ولو باضعاف قيمته ، فإنه ضرر مالي عليه ، لكنه منصوص ومستثنى من القاعدة . هذه هي موارد التخصيص وأما غيرها مما ذكره شيخنا الأنصاري ( ره ) فليس فيه تخصيص للقاعدة . أما باب الضمانات فليس مشمولا لحديث لا ضرر من أول الامر ، لكونه واردا في مقام الامتنان والحكم بعدم الضمان موجب للضرر على المالك ، والحكم بالضمان موجب للضرر على المتلف ، فكلاهما منافيان للامتنان خارجان عن مدلول الحديث

538

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست