responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 535


الصحيح أن الضرر في المعاملات أيضا شخصي ، لما ذكرناه من أن فعلية الحكم المجعول تابعة لتحقق الموضوع . ولا يظهر وجه للتفكيك بين العبادات والمعاملات في ذلك ، وكأن الوجه في وقوعهم في هذا التوهم هو ما وقع في كلام جماعة من أكابر الفقهاء ، ومنهم شيخنا الأنصاري ( ره ) من التمسك بقاعدة نفي الضرر ، لثبوت خيار الغبن وحق الشفعة ، مع أن الضرر لا يكون في جميع موارد خيار الغبن ، بل النسبة بين الضرر وثبوت خيار الغبن هي العموم من وجه ، إذ قد يكون الخبار ثابتا مع عدم تحقق الضرر ، كما إذا كان البيع مشتملا على الغبن وقد غلت السلمة حين ظهور الغبن بما يتدارك به الغبن ، فلا يكون الحكم باللزوم في مثله موجبا للضرر على المشترى ، وقد لا يكون الخيار ثابتا مع تحقق الضرر ، كما إذا كان البيع غير مشتمل على الغبن ولكن تنزلت السلمة من حيث القيمة السوقية ، وقد يجتمعان كما هو واضح كما أن النسبة بين الضرر وثبوت حق الشفعة أيضا عموم من وجه . وقد تقدمت أمثلة الافتراق والاجتماع ولا نعيد ، فلا جل هذا الاستدلال توهموا أن الضرر في المعاملات نوعي لا شخصي . وقد عرفت أن الصحيح كون الضرر شخصيا في المعاملات أيضا ، وليس المدرك لثبوت خيار الغبن وثبوت حق الشفعة هي قاعدة لا ضرر ، بل المدرك لثبوت حق الشفعة هي الروايات الخاصة الدالة عليه في موارد مخصوصة ، ولذا لا نقول بحق الشفعة إلا في هذه الموارد الخاصة المنصوص عليها ، ككون المبيع من الأراضي والمساكن ، دون غيرها من الفروش والظروف وغيرها ، وكونه مشتركا بين اثنين لا بين أكثر منهما وقد تقدم ان ذكر حديث لا ضرر منضما إلى قضائه ( ص ) بالشفعة في رواية عقبة بن خالد إنما هو من قبيل الجمع في الرواية لا الجمع في المروي ، ولو سلم كونه من باب الجمع في المروي فلا بد من حمله على الحكمة دون العلة . والمدارك لخيار الغبن

535

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست