ولا فسوق ولا جدال . وذلك لان الضرار أمر خارجي وهو كون الشخص في مقام الاضرار بالغير ، فلا معنى لنفيه تشريعا ، كما لا يصح حمله على الاخبار عن عدم تحقق الاضرار في الخارج ، للزوم الكذب ، فلا محالة يكون المراد منه النهى عن كون الشخص في مقام الاضرار بالغير ، فيدل على حرمة الاضرار بالغير بالأولوية القطعية ، ولا يلزم من حمل النفي على النهى في هذه الفقرة التفكيك بين الفقرتين ، لأن المعنى في كلتيهما هو النفي ، غاية الامر كون النفي في الفقرة الأولى حقيقا ، وفي الفقرة الثانية ادعائيا على ما تقدم بيانه . وهذا نظير ما ذكرناه في حديث الرفع من أن الرفع بالنسبة إلى مالا يعلمون حقيقي وبالنسبة إلى الخطأ والنسيان وغيرهما من الفقرات مجازي . وأما الثاني وهو الاضرار بالنفس فلا يستفاد حرمته من الفقرة الثانية أيضا ، لان الضرار وغيره مما هو من هذا الباب كالقتال والجدال لا يصدق الا مع الغير لا مع النفس . ( التنبيه الثاني ) أن الضرر كسائر العناوين الكلية المأخوذة في موضوعات الاحكام المتوقف ثبوت الحكم فعلا على تحقق مصداقها خارجا . ومن المعلوم أن الضرر لا يكون من الأمور المتأصلة التي لا يفترق الحال فيها بالإضافة إلى شخص دون شخص ، بل من الأمور الإضافية التي يمكن تحققها بالنسبة إلى شخص دون شخص ، كما في الوضوء ، فإنه يمكن أن يكون الوضوء ضررا على شخص دون آخر ، فوجوبه منفي بالنسبة إلى المتضرر به دون غيره ، فما كان مشتهرا في زمان من أن الضرر في العبادات شخصي ، وفي المعاملات نوعي لا يرجع إلى محصل ، بل