( تنبيهات ) ( التنبيه الأول ) أنه بناء على ما ذكرناه - من أن قوله ( ص ) لا ضرر ناظر إلى نفي تشريع الحكم الضرري - يختص النفي بجعل حكم إلزامي من الوجوب والحرمة فإنه هو الذي يكون العبد ملزما في امتثاله ، فعلى تقدير كونه ضرريا كان وقوع العبد في الضرر مستندا إلى الشارع بجعله الحكم الضرري . وأما الترخيص في شئ يكون موجبا للضرر على نفس المكلف أو على غيره ، فلا يكون مشمولا لدليل نفى الضرر ، لأن الترخيص في شئ لا يلزم المكلف في ارتكابه حتى يكون الترخيص ضرريا ، بل العبد باختياره وارادته يرتكبه ، فيكون الضرر مستندا إليه لا إلى الترخيص المجعول من قبل الشارع . و ( بالجملة ) نفى الضرر في الحديث الشريف - على ما ذكرناه من المعنى - ليس إلا كنفي الحرج المستفاد من أدلة نفي الحرج ، فكما أن المنفى بها هو الحكم الإلزامي الموجب لوقوع المكلف في الحرج دون الترخيصي ، إذ الترخيص في شئ حرجي لا يكون سببا لوقوع العبد في الحرج ، فكذا في المقام بلا فرق بينهما ، فلا يستفاد من قوله ( ص ) لا ضرر حرمة الاضرار بالغير ولا حرمة الاضرار بالنفس ، وإن كان الأول ثابتا بالأدلة الخاصة ، بل يمكن استفادته من الفقرة الثانية في نفس هذا الحديث ، وهي قوله ( ص ) لا ضرار بتقريب أن المراد من النفي في هذه الفقرة هو النهي ، كما في قوله تعالى لا رفث