على المورد ، والجهل بها لا يضر بالاستدلال بالكبرى الكلية فيما علم انطباقها عليه . وما ذكره وان كان صحيحا في نفسه ، إلا أن المقام ليس كذلك أي مجهول الانطباق على المورد ، بل معلوم الانطباق عليه ، فان ما يستفاد من الرواية الواردة في قصة سمرة أمران : ( أحدهما ) - عدم جواز دخول سمرة على الأنصاري بغير استيذان . ( ثانيهما ) - حكمه صلى الله عليه وآله بقلع العذق . و الاشكال المذكور مبنى على أن يكون الحكم الثاني بخصوصه أو منضما إلى الأول مستندا إلى نفي الضرر . وأما ان كان المستند إليه خصوص الحكم الأول ، وكان الحكم الثاني الناشئ من ولايته صلى الله عليه وآله على أموال الأمة وأنفسهم ، دفعا لمادة الفساد أو تأديبا له لقيامه معه ( ص ) مقام العناد واللجاج ، كما يدل عليه قوله ( ص ) : ( اقلعها وارم بها وجه ) وقوله ( ص ) لسمرة ( فاغرسها حيث شئت ) مع أن الظاهر ( والله العالم ) سقوط العذق بعد القطع عن الأثمار ، وعدم الانتفاع بغرسه في مكان آخر ، فهذان الكلامان ظاهران في غضبه ( ص ) على سمرة وكونه ( ص ) في مقام التأديب ، كما هو في محله لمعاملته معه ( ص ) معاملة المعاند التارك للدنيا والآخرة والإطاعة والأدب معا كما يظهر من مراجعة القضية بتفصيلها . فتلخص أن حكمه صلى الله عليه وآله بقلع العذق لم يكن مستندا إلى قاعدة نفي الضرر ، فالاشكال مندفع من أصله .