responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 531


وأجاب عنه المحقق النائيني ( ره ) بما حاصله أن دخول سمرة على الأنصاري بغير استيذان إذا كان ضرريا ، فكما يرتفع هذا الضرر بمنعه عن الدخول بغير استيذان ، كذلك يرتفع برفع علته وهي ثبوت حق لسمرة في إبقاء عذقه في البستان ، فلأجل كون المعلول ضرريا رفعت علته ، كما إذا كانت المقدمة ضررية ، فإنه كما ينتفي وجوب المقدسة كذلك ينتفي وجوب ذي المقدمة فإذا كان على المكلف غسل ولم يكن الغسل بنفسه موجبا للضرر عليه ، ولكن كانت مقدمته كالمشي إلى الحمام مثلا ضرريا ، فلا إشكال في رفع وجوب ذي المقدمة ، وهو الغسل كرفع وجوب المقدمة ، وهي المشي إلى الحمام ، فلا مانع من سقوط حق سمرة استنادا إلى نفي الضرر ، لكون معلوله ضرريا وهو الدخول بغير استيذان .
وفيه أن كون المعلول ضرريا لا يوجب إلا ارتفاع نفسه ، فان رفع علته بلا موجب ، فإذا كانت إطاعة الزوج في عمل من الأعمال ضررا على الزوجة لا يرتفع به إلا وجوب الإطاعة في ذلك العمل . وأما الزوجية التي هي السبب في وجوب الإطاعة فلا مقتضي لارتفاعها . وكذا إذا اضطر أحد إلى شرب النجس فالمرتفع بالاضطرار إنما هو الحرمة دون نجاسته التي هي علة الحرمة . وهكذا .
وقياس المقام بكون المقدمة ضررية الموجبة لارتفاع وجوب ذي المقدمة مع الفارق ، لان كون المقدمة ضررية تستلزم كون ذي المقدمة أيضا ضرريا ، لان الاتيان بذي المقدمة يتوقف على الاتيان بالمقدمة على ما هو معنى المقدمية ، فضررية المقدسة توجب ضررية ذيها لا محالة ، فارتفاع وجوب ذي المقدمة انما هو لكونه بنفسه ضرريا ، فان المشي إلى الحمام لو كان ضرريا كان الغسل بنفسه ضرريا ، مع فرض توقفه على المشي إلى الحمام ، فكيف يقاس المقام به .
وأجاب شيخنا الأنصاري ( ره ) بأنا لا ندري كيفية انطباق الكبرى

531

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست