كون التاجر الثاني هو الموجب للضرر على التاجر الأول ، فضلا عما إذا تضرر شخص من دون ان يكون أحد موجبا للضرر عليه ، كمن احترقت داره مثلا ، فإنه لا يجب على جاره ولا على غيره تدارك ضرره . نعم لو كان الاضرار باتلاف المال وجب تداركه على المتلف ، لكن لا بدليل لا ضرر ، بل بقاعدة الاتلاف من أنه من أتلف مال الغير فهو له ضامن . ( الرابع ) - ما أفاده شيخنا الأنصاري ( ره ) من أن المراد نفى الحكم الناشئ من قبله الضرر ، فيكون الضرر عنوانا للحكم لكونه معلولا له في مقام الامتثال ، فكل حكم موجب لوقوع العبد المطيع في الضرر ، فهو مرتفع في عالم التشريع ، وأما العبد العاصي فهو لا يتضرر يجعل اي حكم من الاحكام لعدم امتثاله . وبالجملة مفاد نفى الضرر في عالم التشريع هو نفى الحكم الضرري ، كما أن مفاد نفى الحرج في عالم التشريع هو نفى الحكم الحرجي . وهذا هو الصحيح ولا يرد عليه شئ مما كان يرد على الوجوه المتقدمة ، فيكون الحديث الشريف دالا على نفى جعل الحكم الضرري ، سواء كان الضرر ناشئا من نفس الحكم كلزوم البيع المشتمل على الغبن ، أو ناشئا من متعلقه كالوضوء الموجب للضرر ، فاللزوم مرتفع في الأول والوجوب في الثاني . ( الجهة الثالثة ) - في انطباق قاعدة نفي الضرر على ما ذكر في قصة سمرة ابن جندب ، فربما يقال بعدم انطباقها عليه ، لأن الضرر في تلك القضية لم يكن إلا في دخول سمرة على الأنصاري بغير استيذان . وأما بقاء عذقه في البستان فما كان يترتب عليه ضرر أصلا . ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله بقلع العذق ، فالكبرى المذكورة فيها لا تنطبق على المورد ، فكيف يمكن الاستدلال بها في غيره .