التحفظ عن الخطأ والنسيان بان يكتب شيئا أو يضع مقابل وجهه شيئا مثلا كي لا يخطئ ولا ينسى ، لا ينافي العدل . نعم إذا صدر الخطأ أو النسيان بغير اختياره بحيث لا يمكنه التحفظ عنهما لا تصح المؤاخذة عليهما حينئذ لا محالة . وعليه فلا وجه لقياس المقام برفع الخطأ والنسيان في حديث الرفع ، لعدم كون الرفع رفعا للحكم بلسان نفي الموضوع ، بل يكون رفعا للآثار التي كانت للخطأ والنسيان في الشرايع السابقة [1] . ( الثالث ) - أن يكون المراد نفي الضرر غير المتدارك ، ولازمه ثبوت التدارك في موارد الضرر بأمر من الشارع ، فان الضرر المتدارك لا يكون ضررا حقيقة . وهذا الوجه أبعد الوجوه ، إذ يرد عليه . ( أولا ) - أن التقييد خلاف الأصل فلا يصار إليه بلا دليل . و ( ثانيا ) - أن التدارك الموجب لانتفاء الضرر - على تقدير التسليم - إنما هو التدارك الخارجي التكويني لا التشريعي ، فمن خسر مالا ثم ربح بمقداره صح أن يقال - ولو بالمسامحة - أنه لم يتضرر . وأما حكم الشارع بالتدارك ، فلا يوجب ارتفاع الضرر خارجا ، فمن سرق ما له متضرر بالوجدان ، مع حكم الشارع بوجوب رده عليه . و ( ثالثا ) - أن كل ضرر خارجي ليس مما حكم الشارع بتداركه تكليفا أو وضعا ، فإنه لو تضرر تاجر باستيراد تاجر آخر لا يجب عليه تداركه ، مع
[1] هكذا ذكر سيدنا الأستاذ العلامة دام ظله العالي . وفي ذهني القاصر أن الآثار الثابتة في الشرايع السابقة أيضا كانت للفعل الصادر حال الخطأ والنسيان ، لا لنفس الخطأ والنسيان ، فيرجع الأمر إلى نفي تلك الآثار في هذه الشريعة المقدسة بلسان نفي الموضوع فلاحظ .