responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 521


منضما إلى الحكم بالشفعة والى النهي عن منع فضل الماء في كلام النبي صلى الله عليه وآله وأن يكون من باب الجمع في الرواية ، بان كانت الجملتان في كلامه ( ص ) في مورد ، وحكمه بالشفعة في مورد آخر ، ونهيه عن منع فضل الماء في مورد ثالث ، وجمعها الراوي عند النقل كما هو دأبهم في نقل الروايات . وكثيرا ما ينفق في نقل الفتاوى أيضا ، إلا ان الظاهر هو الثاني ، فان مقام الاثبات لا يساعد الأول والشاهد عليه في الرواية الأولي امر ان :
( الأول ) - ان بين موارد ثبوت حق الشفعة وتضرر الشريك بالبيع عموم من وجه ، فربما يتضرر الشريك ولا يكون له حق الشفعة ، كما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين ، وقد يثبت حق الشفعة بلا ترتب ضرر على أحد الشريكين بيع الآخر ، كما إذا كان الشريك البائع مؤذيا ، وكان المشتري ورعا بارا محسنا إلى شريكه ، وربما يجتمعان كما هو واضح ، فإذا لا يصح ، ادراج الحكم بثبوت حق الشفعة تحت كبرى قاعدة لا ضرر .
( الثاني ) - ان مفاد لا ضرر - على ما سيجئ بيانه - انما هو نفي الحكم الضرري أو نفي الموضوع الضرري ، بأن يكون المراد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على اختلاف بين الشيخ وصاحب الكفاية ( ره ) والضرر في مورد ثبوت حق الشفعة إنما يأتي من قبل بيع الشريك حصته ، فلو كان ذلك موردا لقاعدة لا ضرر لزم الحكم ببطلان البيع ، ولو كان الضرر ناشئا من لزوم البيع لزم الحكم بثبوت الخيار ، بأن يرد المبيع إلى البائع . وأما جعل الحق الشفعة لجبر ان الضرر وتدارك ، بأن ينقل المبيع إلى ملكه فليس مستفادا من أدلة نفي الضرر ، فإنها لا تدل على جعل حكم يتدارك به الضرر ، غايتها نفى الحكم الضرري على ما سيجئ بيانه قريبا إن شاء الله تعالى .
و ( أما الرواية الثانية ) - فالشاهد فيها أيضا أمران : ( الأول ) - ان

521

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست