responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 520


مع هذا النحو من المراسيل معاملة المسانيد .
هذا ما ذكرناه في الدورة السابقة ، لكن الانصاف عدم حجية مثل هذه المرسلة أيضا ، لان غاية ما يدل عليه هذا النحو من التعبير صحة الخبر عند الصدوق . واما صحته عندنا فلم تثبت ، لاختلاف المباني في حجية الخبر ، فان بعضهم قائل بحجية خصوص خبر العادل مع ما في معنى العدالة من الاختلاف ، حتى قال بعضهم العدالة هي شهادة ان لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ( ص ) مع عدم ظهور الفسق . وبعضهم قائل بحجية خبر الثقة ، كما هو التحقيق .
وبعضهم لا يرى جواز العمل الا بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة العلمية ، فمع وجود هذا الاختلاف في حجية الخبر كيف يكون اعتماد أحد على خبر مستلزما لحجيته عند غيره . وبالجملة كون الخبر حجة عند الصدوق ( ره ) لا يثبت حجيته عندنا ، ولذا لا يمكن الاعتماد على جميع الروايات الموجودة في الفقيه ، بل لابد من النظر في حال الرواة لتحصيل الاطمئنان بوثاقتهم . مع أن الصدوق ( ره ) ذكر في أول كتاب الفقيه : اني لا أذكر في هذا الكتاب الا ما هو حجة عندي وكذا ذكر الكليني ( ره ) في كتاب الكافي مثل ما ذكره الصدوق ( ره ) في الفقيه . ومن الواضح انه لا يمكننا العمل بجميع ما في الكافي ، بل لابد من الفحص وتحصيل الاطمئنان بوثاقة الراوي .
فتحصل ان زيادة لفظ ( في الاسلام ) لم تثبت لنا بطريق معتبر . نعم الزيادة المذكورة موجودة في رواية ابن الأثير في النهاية ، ولكنه من العامة ، فلا يصح الاعتماد عليها كما هو واضح .
ثم إن ذكر الجملتين في إحدى روايتي عقبة بن خالد منضما إلى قضائه ( ص ) بالشفعة ، وفي الأخرى منضما إلى نهيه ( ص ) أهل البادية عن منع فضل الماء وان أمكن في مقام الثبوت ان يكون من باب الجمع في المروي ، بأن كان ذكرهما

520

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست