استصحاب قلة الماء ، مع أن الاستصحاب من الأصول التنزيلية وبمنزلة القطع الطريقي . و ( اما القسم الثاني ) فيترتب على الأصل الجاري فيه الالزام ، سواء كان الأصل تنزيليا أو غيره ، لتحقق موضوع الالزام على كل تقدير كما هو واضح . و ( اما القسم الثالث ) فيكفي في فعلية الالزام فيه ثبوت الإباحة الظاهرية غاية الامر ان الالزام حينئذ ظاهري ، فإذا انكشف الخلاف يحكم بعدم ثبوت الالزام من أول الامر ، بخلاف القسم الثاني ، فان كشف الخلاف فيه يستلزم ارتفاع الالزام من حين الانكشاف لا من أول الامر . ولتذكر مثالين لهذين القسمين ، ليتضح الفرق بينهما ، فنقول : اما مثال القسم الثالث فهو وجوب حجة الاسلام المترتب على الاستطاعة وإباحة المال الذي به صار المكلف مستطيعا فلو حكم بإباحة المال لجريان أصل من الأصول التنزيلية أو غيرها ، يترتب عليه وجوب حجة الاسلام ظاهرا ، فلو انكشف الخلاف وبان عدم إباحة المال له ينكشف عدم كونه مستطيعا وعدم وجوب حجة الاسلام عليه من أول الامر ، واما مثال القسم الثاني فهو الماء المشكوك في اباحته . فان وجوب التوضي به واقعا مترتب على اباحته ظاهرا ، فلو أحرزنا اباحته الظاهرية - ولو بأصالة الإباحة أو أصالة البراءة مثلا - يترتب عليها وجوب التوضي به واقعا . وبعد انكشاف الخلاف يرتفع الوجوب من حين الانكشاف دون ما قبله . وبما ذكرناه من التفصيل في المقام ظهر ان أصالة البراءة في مورد جريانها تترتب عليها آثارها بلا فرق بين كونها الزامية ، فلا وجه لما ذكره الفاضل التوني من اشتراط عدم ترتب حكم الزامي على جريانها .