المكلف عن الاتيان بالواجب المهم ، فلو فرضنا ترخيص الشارع ولو ظاهرا في ترك الأهم ، كان المهم واجبا لا محالة . فوجوب المهم مترتب عقلا على إباحة ضده الأهم ، وفي هذا القسم لا مناص من الحكم بوجوب المهم عند الشك في تعلق التكليف بالأهم ، لاطلاق دليل وجوب المهم . فهو المثبت لوجوب المهم حقيقة لا البراءة ، وهي انما ترفع المانع وهو عجز المكلف ، ففيه لا يبقى مورد لاشتراط جريان البراءة بعدم إثباته ، للحكم الإلزامي ، فان المثبت للوجوب فيه هو اطلاق الدليل لا البراءة ، كما تقدم بيانه . ( القسم الثالث ) - ان يكون الترتب شرعيا ، بأن يكون جواز شئ مأخوذا في موضوع وجوب شئ آخر في لسان الدليل الشرعي . وهذا يكون أيضا على اقسام ثلاثة ( الأول ) - ان يكون الالزام المترتب حكما واقعيا مترتبا على الإباحة الواقعية . ( الثاني ) - ان يكون الالزام حكما واقعيا مترتبا على مطلق الإباحة الجامع بين الواقعية والظاهرية . ( الثالث ) - ان يكون الالزام هو الأعم من الواقعي والظاهري مترتبا على مطلق الإباحة الأعم من الواقعية والظاهرية ، بمعنى ان الالزام الواقعي كان مترتبا على الإباحة الواقعية ، والالزام الظاهري مترتبا على الإباحة الظاهرية . ( اما القسم الأول ) - فلا يكفي جريان البراءة فيه فعلية الالزام ، لان أصالة البراءة غير ناظرة إلى الواقع ، فلا تثبت بها الإباحة الواقعية ، كي يترتب على جريانها الحكم الإلزامي المترتب على الإباحة الواقعية . نعم ان كان الأصل الجاري تنزيليا كالاستصحاب أو قامت امارة على ثبوت الإباحة الواقعية يترتب عليه الالزام ظاهرا ، لاحراز موضوعه بالتعبد ، والعجب من الفاضل التوني ( رحمه الله ) حيث لم يعتبر الاستصحاب في مسألة الشك في صيرورة ماء كرا ، بعد القطع بعدم كونه كرا ، فاصابته نجاسة ، فقال بعدم ترتب النجاسة على