( ختام ) نتعرض فيه لبيان قاعدة لا ضرر ، تبعا لشيخنا الأنصاري وصاحب الكفاية ( ره ) وتحقيق الكلام في هذه القاعدة يستدعي البحث في جهات : ( الجهة الأولى ) - في بيان سند الروايات الواردة فيها ومتنها . ( اما السند ) فلا ينبغي التأمل في صحته ، لكونها من الروايات المستفيضة المشتهرة بين الفريقين حتى ادعى فحز المحققين في باب الرهن من الايضاح تواترها ، والسند في بعض الطرق صحيح أو موثق ، فلو لم يكن متواترا مقطوع الصدور ، فلا أقل من الاطمينان بصدورها عن المعصوم ( ع ) . فلا مجال للاشكال في سندها . و ( اما المتن ) فقد نقلها الخاصة على ثلاثة وجوه : ( الأول ) - ما اقتصر فيه علي هاتين الجملتين ( لا ضرر ولا ضرار ) بلا زيادة شئ كما في حديث ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في قضية سمرة بن جندب ، وكما في حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) في قضاء رسول الله ( ص ) بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء . وما رواه عقبة بن خالد أيضا عن أبي عبد الله ( ع ) قال ( ع ) ( قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال ( ص ) لا ضرر ولا ضرار ) وكذا رواها القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الاسلام . ( الثاني ) - ما زيد فيه على الجملتين كلمة ( على مؤمن ) كما في حديث ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في قضية سمرة بن جندب . ( الثالث ) - ما زيد عليه على الجملتين كلمة ( على الاسلام ) ، كما في رواية