responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 515


الواقعة غير منصوصة ، فلا يتحقق شرط التمسك بالأصل ) انتهى . ويظهر منه ان جريان الأصل مشروط بالعلم بعدم النص ، وهذا واضح الفساد ، فان الأصل مشروط بعدم العلم بالنص ، لا بالعلم بعدم النص واما ما ذكره شيخنا الأنصاري ( ره ) من أنه إذا فتح القفس متعمدا عليه الاثم والتعذير ، والا فلا يكون عليه شئ فلعل المراد منه نفى الاثم في صورة عدم العمد . كما يشهد عليه صدر العبارة لا نفي الضمان أيضا ، لا طلاق قوله ( ع ) : ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) على ما تقدم بيانه .
واما الشرط الثاني فتحقيق الحال فيه يستدعي التفصيل في المقام ، وهو ان ترتب الالزام من الجهة على جريان البراءة يتصور على اقسام :
( القسم الأول ) - ان لا يكون بينهما في ذاتهما ترتب شرعا ولا عقلا ، الا ان شيئا خارجيا أوجب ذلك بينهما ، كما في المثال الذي ذكره الفاضل التوني من العلم الاجمالي بنجاسة أحد الإناءين ، فإنه لا ترتب بين طهارة أحدهما ونجاسة الآخر بحسب الواقع ، ويمكن ان يكون كلاهما نجسا في الواقع ، لكن العلم الاجمالي أوجب الترتب المذكور ، فلأجله كان جريان البراءة عن وجوب الاجتناب في أحدهما موجبا لوجوب الاجتناب عن الآخر ، ففي مثل ذلك لا يمكن الرجوع إلى الأصل ، لا لما ذكره الفاضل التوني من كون الأصل فيه مثبتا ، بل لعدم جريانه في نفسه لابتلائه بالمعارض ، فلا تصل النوبة إلى استناد عدم الجريان إلى كون الأصل مثبتا . ولذا لو فرضنا قيام الامارة في الطرفين لا يمكن العمل بها لأجل المعارضة ، مع حجية المثبتات من الامارات .
( القسم الثاني ) - ان يكون الترتب عقليا كترتب وجوب المهم على عدم وجوب الأهم ، بناء على القول باستحالة الترتب ، فان الموجب لرفع اليد عن إطلاق دليل وجوب المهم ، انما هو فعلية التكليف بالأهم وتنجزه الموجب لعجز

515

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست