ذكرنا في محله ان حديث الرفع لا يقيد به اطلاق قوله ( ع ) من أتلف مال الغير فهو له ضامن ، فلو أتلف مال الغير جهلا أو خطا أو نسيانا لا يمكن القول بعدم الضمان ، لأجل حديث الرفع ، لكونه خلاف الامتنان على المالك ، بخلاف الأدلة الدالة على وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان مثلا ، فان حديث الرفع يقيدها بما إذا كان عالما عامدا . ولم يصدر الافطار منه خطأ أو نسيانا . واما الأمثلة المذكورة في كلام الفاضل التوني فلا يمكن التمسك فيها بقاعدة لا ضرر ، لوقوع الضرر فيها لا محالة إما على المالك أو على المتلف ، فإنه لو حكم بالضمان لزم الضرر على المتلف ، ولو حكم بعدم الضمان لزم الضرر على المالك . ولا يمكن جريان البراءة عن الضمان ، لكونه خلاف الامتنان على المالك ، فيحكم بالضمان لاطلاق قوله ( ع ) : ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) فيما إذا ترتب الطيران وموت الولد و هروب الدابة على فعل هذا الشخص ترتب المعلول علي العلة بنظر العرف ، بحيث يعد فعله اتلافا بنظرهم ، وان لم يكن بنحو العلية الحقيقية الفلسفية ، فإنه من الواضح ترتب الطيران على فتح القفس وكونه اتلافا عرفا . وكذا المثال الثالث إذا كان الحيوان مما يترتب هروبه على الامساك كالغزال بل الفرس . وكذا المثال الثاني إذا انحصر بقاء الولد بلبن أمه ، بحيث يعد حبس أمه اتلافا له في نظر العرف . وأما إذا أمكن بقاؤه باغذائه بشئ آخر ، بحيث لا يعد حبس أمه اتلافا له ، فلا يكون ضامنا . وبالجملة الميزان هو صدق الاتلاف عرفا . فالمتحصل مما ذكرناه انه لو كان مراد الفاضل التوني ( ره ) ان جريان البراءة مشروط بعدم كونه منافيا للامتنان ، فهو متين لا يرد عليه شئ . نعم ذكر في ذيل عبارته المحكمية في الرسائل ما هذا لفظه : ( فلا علم ولا ظن بأن