responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 513


رجلا فهربت دابته ، فان اجراء البراءة في هذه الموارد يوجب الضرر على المالك .
( ثانيهما ) - ان لا يكون مستلزما لثبوت حكم إلزامي من جهة أخرى ومثل له بما إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الإناءين ، فان جريان البراءة عن وجوب أحدهما يوجب وجوب الاجتناب عن الآخر ، للعلم الاجمالي بنجاسة أحدهما . وبما إذا لاقى الماء المشكوك في كونه كرا النجاسة ، فان جريان أصالة عدم الكرية يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عنه . وكذا إذا علم بكربة الماء وشك في تقدمها علي ملاقاة النجاسة ، فان جريان أصالة عدم التقدم يوجب الاجتناب عنه ، وهذان المثالان ينطبقان على البراءة ، وانما هما مثالان للاستصحاب . ولم يظهر وجه لذكرهما في المقام .
اما الشرط الأول فقد أورد عليه الشيخ ( ره ) وغيره بأن البراءة وان لم تكن جارية في موارد جريان قاعدة لا ضرر ، الا انه لا ينبغي عده من شرائطها إذ مع جريان قاعدة لا ضرر ، ينتفي موضوع البراءة وهو الشك ، فان القاعدة ناظرة إلى الواقع ، وتكون من جملة الأدلة الاجتهادية . ولا مجال للرجوع إلى الأصل ، مع وجود الدليل كما هو الحال في سائر الأصول العملية بالنسبة إلى الأدلة الاجتهادية .
هذا ملخص ما ذكره الشيخ ( ره ) من الاشكال ، فان كان مراد الفاضل التوني هذا المعنى ، فالاشكال وارد عليه كما ذكره الشيخ ( ره ) . ولكن يحتمل ان يكون مراده ما ذكرناه في أول بحث البراءة من أن حديث الرفع وارد في مقام الامتنان ، بقرينة انتساب الأمة إليه في قوله صلى الله عليه وآله ( رفع عن أمتي . . . ) فلا بد في شموله ان لا يكون فيه خلاف الامتنان على أحد من الأمة . فلو لزم من جريان البراءة تضرر مسلم ، فلا تجرى ، ولا يشمله حديث الرفع ، ولذا

513

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست