ثم إن المحقق النائيني ( ره ) قد اعتبر في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية ان لا تكون مقدمات العلم بأجمعها تامة . واما فيما إذا كانت المقدمات تامة بحيث لا يحتاج حصول العلم الا إلي مجرد النظر ، فلا تجري البراءة ، بل لا بد من النظر وتحصيل العلم أو الاحتياط . ومثل لذلك بما إذا كان المكلف بالصوم في سطح لا يتوقف علمه بطلوع الفجر الا على مجرد النظر إلى الأفق ، فلا يجوز له الرجوع إلى استصحاب بقاء الليل أو البراءة ، بدون النظر ، لان مجرد النظر لا يعد من الفحص عرفا ليحكم بعدم وجوبه . وفيه ان مجرد النظر وفتح العين من دون اعمال مقدمة أخرى وان كان لا يعد من الفحص ، الا ان الفحص بعنوانه لم يؤخذ في لسان دليل ليكون الاعتبار بصدقه عرفا ، بل المأخوذ في أدلة البراءة انما هو الجاهل وغير العالم . ولا شك في أن المكلف بالصوم في المثال المذكور جاهل بطلوع الفجر ، ولا دليل على وجوب النظر ليكون مقيدا لاطلاقات الأدلة الدالة على الاستصحاب أو البراءة ، فالاطلاقات المذكورة محكمة لا وجه لتقييدها . ( الجهة السابعة ) - ذكر الفاضل التوني ( ره ) على ما حكي عنه شيخنا الأنصاري ( ره ) للبراءة شرطين آخرين بعد الفراغ عن كونها مشروطة بالفحص ( أحدهما ) - ان لا يكون جريانها موجبا للضرر على مسلم أو من بحكمه ومثل له بما لو فتح انسان قفس طائر فطار ، أو حبس شاة فمات ولدها . أو أمسك