في تشريعه . وفيه ان الكبرى المذكورة وان كانت مسلمة ، إلا انها غير منطبقة على الأمثلة المذكورة ، فان العلم بتحقق المسافة في في السفر وبلوغ المال حد النصاب أو كفايته للحج أو زيادته عن مؤونة السنة قد يحصل ، بلا احتياج إلى الفحص وقد يحصل العلم بعدمه ، وقد يكون مشكوكا فيه كبقية الموضوعات الخارجية نعم ربما يتفق العلم بالموضوعات المذكورة على الفحص . والتوقف أحيانا من باب الاخفاق لا يوجب وجوب الفحص ، والا لوجب الفحص عن أكثر الموضوعات نعم بناء على ما هو المشهور في الخمس من تعلقه بالربح حين حصوله ، وكون التأخير إلى آخر السنة من باب الارفاق ، وجب الفحص عند الشك في الزيادة على المؤونة ، لان الوجوب حينئذ يكون متيقنا انما الشك في سقوطه ، لأجل الشك في كونه زائدا على المؤنة فيجب الفحص لا حراز السقوط بعد العلم بالوجوب . واما على ما ذهب إليه ابن إدريس ( ره ) من تعلق الخمس بالربح بعد مضى السنة وهو الظاهر ، فلا وجه لوجوب الفحص كما ذكرناه [1]
[1] هكذا ذكر سيدنا الأستاذ العلامة دام ظله وفي ذهني القاصر انه لا فرق بين مسلك المشهور وما ذهب إليه الحلي ( ره ) في عدم وجوب الفحص ، إذ لا خلاف بينهم في عدم تعلق الخمس في مقدار المؤونة ، بل الاتفاق حاصل على تعلق الخمس بالمقدار الزائد عن المؤنة انما الخلاف في أن تعلق الخمس بالمقدار الزائد عن المؤونة هل هو حين حصوله كما هو المشهور أو بعد مضي السنة كما عليه الحلي ( ره ) فلو شك في زيادة الربح عن مؤونة السنة ، كان الشك في الوجوب على كلا القولين ، فلا وجه لوجوب الفحص على كليهما نعم لو كان المشهور قائلا بتعلق الخمس بمطلق الربح ، ولو لم يكن زائدا على المؤنة ، وان ما يصرفه المكلف في مؤنته عفو وارفاق منه تعالى عليه ، كان لوجوب الفحص وجه لكون الوجوب حينئذ معلوما . انما الشك في السقوط والعفو ولكن المشهور لم يقولوا بذلك على ما راجعنا عاجلا ولابد من المراجعة التامة والفحص الأكيد . ومن الله سبحانه وتعالى التوفيق والعناية .