الأول مع مطابقتها للواقع ، يكون الامر أقبح ، للحكم ببطلان ما هو مطابق للواقع ، وصحة ما هو مخالف له ، مضافا إلى لزوم القول ببطلان الصلاة مع الساتر إذا كان المصلي جاهلا باعتبار الستر في الصلاة ، وكذا يلزم القول ببطلان الصلاة إلى القبلة إذا كان المصلي جاهلا باعتبار الاستقبال في الصلاة . وهكذا بالنسبة إلى سائر الشروط ، فلا مناص من الحكم بصحة صلاته أيضا ، فإذا حكمنا بصحة الصلاة جهرا واخفاتا فلا محالة يكون الجاهل مخيرا بين الجهر والاخفات ، وإن لم يكن ملتفتا إلى التخيير حين العمل ، فلا وجه للالتزام باستحقاق العقاب . ( الجهة السادسة ) - اشتراط الرجوع إلى الأصول العملية بالفحص مختص بالشبهات الحكمية ، لاختصاص دليل بها . واما الشبهات الموضوعية ، فلا يكون الرجوع الأصل فيها مشروطا بالفحص ، بل يجوز الرجوع إليها ، ولو قبل الفحص لاطلاق أدلتها ، وعدم جريان الوجوه التي ذكرت لوجوب الفحص في الشبهات الحكمية ههنا . مضافا إلى خصوص بعض الروايات الواردة في موارد خاصة ، كصحيحة زرارة الواردة في الاستصحاب . وبالجملة عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية مما لا اشكال فيه ولا خلاف ، إلا أنه ذكر جماعة وجوب الفحص في بعض موارد الشبهات الموضوعية مما كان العلم بالحكم فيه متوقفا على الفحص عادة : ( منها ) - ما إذا شك في المسافة فقالوا يجب الفحص والسؤال من أهل الخبرة ، مع كون المورد مجرى لاستصحاب عدم تحقق المسافة . و ( منها ) - ما إذا شك في تحقق الاستطاعة إلى الحج من حيث المال أو من جهة أخرى . و ( منها ) - ما إذا شك في زيادة الربح عن مؤونة السنة ، واستدلوا لوجوب الفحص في هذه الموارد بجعل الحكم في مورد يتوقف العلم به على الفحص يدل بالملازمة العرفية على وجوب الفحص ، والا لزم اللغو