responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 505


الأدلة الخاصة الدالة على عدم وجوب الإعادة في خصوص الصلاة ، كحديث لا تعاد بناء على عدم اختصاصه بالناسي ، وشموله للجاهل أيضا ، كما هو الصحيح ولذا نحكم بصحة عمل الجاهل القاصر ، خلافا للمحقق النائيني ( ره ) فإنه أصر على اختصاصه بالناسي ، وهو لا يشمل الجاهل المقصر ، لعدم اتيانه بوظيفة العبودية من التعلم والفحص .
وبالجملة الجاهل المقصر بمنزلة العامد ، فلا يشمله حديث لا تعاد وأمثاله .
وإما ان يكون المقتضي للصحة الأدلة العامة التي أقاموها على دلالة الأوامر الظاهرية للاجزاء ، بلا فرق بين الصلاة وغيرها . وعمدتها الاجماع على عدم وجوب الإعادة والقضاء بعد امتثال الأوامر الظاهرية ولو انكشف خلافها ، ولا يكون المقام داخلا في معقد الاجماع يقينا ، لان الاجماع على الاجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء انما هو فيما إذا كان العامل في عمله مستندا إلى الامر الظاهري . وأما إذا لم يستند إليه كما في المقام فلا إجماع على صحته .
( الصورة الرابعة ) - ان تنكشف مطابقة العمل المأتي به المواقع بحسب فتوى المجتهد الفعلي ، ومخالفته له بفتوى المجتهد الأول . والحكم في هذه الصورة الصحة ، إذ الحجة الفعلية قامت على صحة العمل وعدم وجوب القضاء ، فجاز الاستناد إليها في ترك القضاء . نعم هنا شئ ، وهو انه لو كان العمل مخالفا للواقع في نفس الامر ، ومضى وقته صح عقابه على مخالفة الواقع بالنسبة إلى ما مضى من الأعمال ، لكون العمل مخالفا للواقع على الفرض ، وعدم الاستناد إلى الحجة فيه . والسر فيه ان ترك الواجب الواقعي في الوقت له عقاب غير عقاب ترك القضاء ، فالاستناد إلى فتوى المجتهد الفعلي بصحة العمل المأتي به وعدم وجوب القضاء يوجب رفع العقاب على ترك القضاء ، لا رفع العقاب على ترك الأداء إذ تركه كان بلا استناد إلى الحجة . فمن صلى بلا استناد إلي

505

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست