responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 506


فتوى مجتهد ومضى وقتها ، ثم انكشف صحتها بفتوى المجتهد الفعلي ، بمعنى انه قلد من أفتى بصحتها وعدم وجوب القضاء عليه ، وكانت في الواقع فاسدة صح عقابه لترك الأداء ، لكونه بلا استناد إلى حجة ، فلا يكون معذورا فيه . نعم لا يصح عقابه على ترك القضاء ، لاستناده فيه إلى الحجة الفعلية ، فيكون معذورا لا محالة . نعم لو صلى بلا تقليد مجتهد ، ثم قلد من أفتى بصحة صلاته والوقت باق ، وكانت صلاته فاسدة في نفس الامر لا يصح عقابه على ترك الأداء أيضا ، لاستناده حينئذ في عدم الإعادة إلى الحجة الفعلية .
ومن جميع ما ذكرناه في حكم المقلد ظهر حكم المجتهد التارك للفحص أيضا فان نسبة الامارة إليه نسبة فتوى المجتهد إلى المقلد . بلا تفاوت بينهما من حيث الحكم أصلا ، فلا حاجة إلى الإعادة .
ثم إن المتسالم عليه بين الفقهاء صحة الصلاة جهرا في موضع الاخفات وبالعكس ، وكذا صحة الاتمام في موضع القصر ، وكذا صحة الصوم في السفر . وكل ذلك مع الجهل بالحكم ولو تقصيرا ومع ذلك التزموا باستحقاق العقاب على ترك الواقع الناشئ عن ترك التعلم والفحص . واصل الحكم بالصحة في هذه الموارد مما لا اشكال فيه ولا خلاف نصا وفتوى ، انما الاشكال في الجمع بين الحكم بالصحة واستحقاق العقاب ، فإنه كيف يعقل الحكم بصحة المأتي به والحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب ، ولا سيما مع بقاء الوقت ، والحكم بعدم وجوب الإعادة وقد أجيب عن ذلك بوجهين : ( الأول ) - ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) وهو انه يمكن ان يكون المأتي به حال الجهل مشتملا على مصلحة ملزمة ، وأن يكون الواجب الواقعي مشتملا على تلك المصلحة ، وزيادة لا يمكن تداركها عند استيفاء المصلحة التي كانت في العمل المأتي به جهلا ، لتضاد المصلحتين ،

506

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست