responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 504


احتياط باطل ) فلا وجه لما ذكره المحشون على قوله المذكور . على تفصيل يأتي لان التفصيل الذي ذكره بعد سطور بأنه ان كان مطابقا للواقع فكذا ، وان كان مخالفا له فكذا ، انما هو بعد انكشاف الواقع . والمراد من البطلان في صدر عبارته ، بمعنى عدم جواز الاجتزاء به بحكم العقل ، انما هو قبل انكشاف الواقع ، فلا ربط له بالتفصيل المذكور بعد سطور . ولا فرق في الحكم بالبطلان ظاهرا بالمعنى المذكور بين المعاملات والعبادات إذا فرض تمشى قصد القربة منه في العبادات . والا فلا ينبغي الشك في بطلان العبادات واقعا . هذا كله قبل انكشاف الحال بالعلم أو بالحجة . وأما إذا تبين الحال فالصور المتصورة أربع :
( الصورة الأولى ) - ان تنكشف مخالفة المأتي به للواقع ، بفتوى من كان يجب الرجوع إليه حين العمل ، وبفتوى من يجب الرجوع إليه فعلا أو كان من يجب الرجوع فعلا هو الذي كان يجب الرجوع إليه حين العمل . ولا اشكال في الحكم ببطلان العمل في هذه الصورة ، لعدم مطابقته للواقع على حسب الحجة الفعلية والحجة حين العمل .
( الصورة الثانية ) - ان تنكشف مطابقة المأتي به للواقع بفتوى كلا المجتهدين ، أو كان من يجب الرجوع إليه فعلا هو الذي كان يجب الرجوع إليه حين العمل ، وكان العمل المأتي به مطابقا للواقع بفتواه . ولا اشكال في الحكم بصحة العمل في هذه الصورة ، لكونه مطابقا للواقع على حسب الحجة الفعلية والحجة حين العمل ، بل يستفاد الحكم بصحته في هذه الصورة من الحكم بالصحة في الصورة الرابعة بالأولوية القطعية .
( الصورة الثالثة ) - ان تنكشف مطابقة العمل المأتي به لفتوى من كان يجب الرجوع إليه حين العمل ، ومخالفته لفتوى من يجب الرجوع إليه فعلا .
والظاهر هو الحكم بالبطلان في هذه الصورة ، لان المقتضي للصحة إما ان يكون

504

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست