responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 501


أو إجمالا أو اطمأن بابتلائه بما يعلم حكمه ، كحكم الشكوك المتعارفة التي يعم بها الابتلاء ، أو يجب بمجرد احتمال الابتلاء ؟ وجهان بل قولان : المشهور بينهم بل المتسالم عليه هو الثاني . وربما يقال بالأول تمسكا باستصحاب عدم الابتلاء وبعد احراز عدم الابتلاء ولو بالتعبد لا يجب التعلم .
ورد هذا الاستصحاب بوجهين : ( الأول ) - ان أدلة الاستصحاب لا تشمل المقام ، بدعوى انها لا تشمل إلا الأمور الماضية المتعلق بها اليقين السابق والشك اللاحق فعدم الابتلاء في المستقبل لا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب .
وفيه ان الميزان في جريان الاستصحاب إنما هو تقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك فيه من دون فرق بين الأمور الماضية والاستقبالية ، عين ما سيجئ الكلام فيه في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى . ولذا بنينا على ذلك فروعا كثيرة : ( منها ) - جواز البدار في أول الوقت لذوي الاعذار تمسكا باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت .
( الثاني ) - ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) وهو ان جريان الاستصحاب متوقف على كون الواقع المشكوك فيه بنفسه اثرا شرعيا أو ذا اثر شرعي . وأما إذا لم يكن كل من الأمرين . ولم يكن اثر شرعي في البين ، أو كان الأثر مترتبا على نفس الشك دون الواقع ، فلا معنى لجريان الاستصحاب . والمقام من هذا القبيل ، لأن وجوب التعلم من باب وجوب دفع الضرر المحتمل بحكم العقل مترتب على احتمال الابتلاء لا على واقع الابتلاء ، ليتمسك بالاستصحاب لاحراز عدمه .
وفيه انه لا يعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب اثرا شرعيا أو ذا اثر شرعي بناء على ما هو التحقيق من أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي أيضا . فيكفي في جريان الاستصحاب ترتب الأثر على نفس

501

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست