الاستصحاب . وعليه فلا مانع من اجراء الاستصحاب في المقام ، وإحراز عدم الابتلاء بالتعبد ، ويترتب عليه عدم وجوب التعلم ، فلا يبقى موضوع لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل . نعم بناء على عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي وكونه بمنزلة القطع الطريقي فقط ، كما عليه صاحب الكفاية ( رحمة الله ) يعتبر في جريان الاستصحاب كون المستحب اثرا شرعيا أو ذا اثر شرعي ، فلا يجرى في المقام ، لما ذكره المحقق النائيني ( ره ) ولكنه خلاف الموضوعي أيضا . هذا ولكن التحقيق ان الاستصحاب غير جار في المقام ، للأدلة الدالة على وجوب التعلم ، فان اطلاقها يشمل المقام . وتخصيصها بموارد العلم أو الاطمئنان بالابتلاء مستهجن لندرتها ، فان الغالب في مسائل الشكوك ونحوها مجرد احتمال الابتلاء ، فيكون وجوب التعلم عند احتمال الابتلاء ثابتا بالدليل ، ومعه لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب كما هو واضح . ( الجهة الرابعة ) - لا شك في أن الشاك في التكليف لو ترك الفحص واقتحم في الشبهة ، فصادف ارتكاب الحرام يستحق العقاب على مخالفة الواقع ، إذ بعد وجوب الفحص طريقيا تنجز الواقع عليه . هذا فيما إذا كان الواقع بحيث لو تفحص المكلف عنه لظفر به . واما فيما إذا كان الواقع على نحو لا يصل المكلف إليه بعد الفحص ، بل ربما يؤدى فحصه إلى خلافه ، فهل يستحق العقاب على مخالفة الواقع أم لا ؟ وجهان بل قولان . ولا يخفى ان استحقاق العقاب من جهة التجري وعدم الفحص مبنى على ما تقدم الكلام فيه في مبحث التجري ، فمحل الكلام فعلا إنما هو استحقاق العقاب على مخالفة الواقع ، فالتزم المحقق النائيني ( ره ) باستحقاق العقاب ، بدعوى ان مخالفة الواقع ما لم