ترك التعلم قبل الوقت ، مع عدم اتساع الوقت للتعلم وللاتيان بالواجب . و الاشكال المذكور مختص بهذه الصورة . والذي ينبغي أن يقال انه إن كانت القدرة المعتبرة في مثل هذا الواجب معتبرة عقلا من باب قبح التكليف بغير المقدور ، وغير دخيلة في الملاك كما إذا ألقى أحد نفسه من شاهق إلى الأرض ، فإنه أثناء الهبوط إلى الأرض وان لم يكن مكلفا بحفظ نفسه ، لعدم قدرته عليه ، إلا ان قدرته ليست دخيلة في الملاك ومبغوضية الفعل للمولى باقية بحالها ، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في وجوب التعلم قبل الوقت للتحفظ على الملاك الملزم في ظرفه ، وان لم يكن التكليف فعليا في الوقت ، لما تقدم سابقا من أن العقل يحكم بقبح تفويت الملاك الملزم ، كما يحكم بقبح مخالفة التكليف الفعلي ، وإن كانت القدرة معتبرة شرعا ودخيلة في الملاك ، فلا يجب التعلم قبل الوقت حينئذ ، بلا فرق بين القول بوجوبه طريقيا والقول بوجوبه نفسيا . اما على القول بالوجوب الطريقي فالامر واضح ، إذ لا يترتب على ترك التعلم فوات واجب فعلي ولا ملاك ملزم . واما على القول بالوجوب النفسي ، فلان الواجب انما هو تعلم الاحكام المتوجهة إلى شخص المكلف . والمفروض انه لم يتوجه إليه تكليف ولو لعجزه ، ولا يجب على المكلف تعلم الاحكام المتوجهة إلى غيره ، هو القادر ، ولذا لا يجب على الرجل تعلم احكام الحيض . وظهر بما ذكرناه انه لا ثمرة عملية بيننا وبين المحقق الأردبيلي ( ره ) إذ قد عرفت عدم وجوب التعلم في هذا الفرض على كلا القولين ، فلا يجدي الالتزام بالوجوب النفسي في دفع الاشكال المذكور ، بل الحق هو الالتزام بالاشكال وعدم وجوب التعلم ، ولا يلزم منه محذور . ( الجهة الثالثة ) - هل يختص وجوب التعلم بما إذا علم المكلف تفصيلا