responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 499


الفرض ، لعدم التمكن من الامتثال التفصيلي في ظرف العمل ، نعم هو متمكن من التعلم قبل الوقت ، إلا أنه لا يجب عليه حفظ القدرة على العمل قبل الوقت ولم يقل بوجوبه أحد .
وقد يكون الواجب فعليا مع عدم اتساع الوقت للتعلم وللاتيان به ، ولا يكون المكلف متمكنا من الاحتياط ، ولكنه متمكن من الامتثال الاحتمالي فقط ، كما إذا شك في الركوع حال الهوي إلى السجود ، مع عدم تعلمه لحكم ذلك قبل العمل ، فإنه لا يتمكن من الاحتياط وإحراز الامتثال ، إذ في الرجوع والآتيان بالركوع احتمال زيادة الركن ، وهو مبطل للصلاة وفي المضي في الصلاة وعدم الاعتناء بالشك احتمال نقصان الركن ، وهو أيضا مبطل للصلاة فلا يتمكن من الاحتياط . وفي كل من الرجوع والآتيان بالركوع والمضي في الصلاة احتمال الامتثال . هذا إذا كان الشك متعلقا بالأركان كما مثلناه . وأما إن كان متعلقا بغير الأركان ، فهو متمكن من الاحتياط والآتيان بالمشكوك فيه رجاء ، وهو خارج عن هذا الفرض . ففي هذا الفرض وجب عليه التعلم قبل الابتلاء بالشك بحكم العقل بملاك دفع المحتمل عند فعلية الكشك وتشمله أدلة وجوب التعلم أيضا ، فإنه لو لم يتعلم قبل الابتلاء واكتفى بالامتثال الاحتمالي فلم يصادف الواقع كانت صلاته باطلة وصح عقابه ، ولا يصح اعتذاره باني ما علمت ، لأنه يقال له هلا تعلمت حتى عملت كما في الرواية . ومن هذا الباب فتوى الأصحاب بوجوب تعلم مسائل الشك والسهو قبل الابتلاء ، حتى أفتوا بفسق من لم يتعلم . وأنت ترى أن الاشكال المذكور من ناحية وجوب التعلم غير جار في هذه الصورة يقينا فلاحظ .
وقد لا يكون الواجب فعليا بعد دخول الوقت ، لكونه غافلا ولو كانت غفلته مستندة إلى ترك التعلم أو لكونه غير قادر ، ولو كان عجزه مستندا إلى

499

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست