ولكنه صادف الواقع من باب الاتفاق ، فلا يستحق العقاب إلا على القول باستحقاق المتجرى للعقاب . وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في بحث القطع . ثم إنه ربما يستشكل في الوجوب الطريقي فيما إذا كان الواجب مشروطا بشرط غير حاصل كالموقت قبل وقته ، ولم يكن المكلف متمكنا من الاتيان به في ظرفه لتركه التعلم قبل حصول الشرط ، باعتبار انه قبل حصول الشرط لم يثبت وجوب الواجب حتى يجب تعلمه وتحصيل سائر مقدماته ، وبعد حصوله لا يكون قادرا على الامتثال ، فالتكليف ساقط للعجز ، فيلزم عدم وجوب التعلم لا قبل حصول الشرط ولا بعده . ولعله لأجل هذا الاشكال التزم صاحب الكفاية ( ره ) وغيره بالوجوب النفسي . وتحقيق الحال هذا الاشكال يقتضى البسط في المقال . فنقول وعلى الله الاتكال . قد يكون الواجب فعليا مع اتساع الوقت لتعلمه والآتيان به ، فلا اشكال في عدم وجوب التعلم عليه قبل الوقت ، لعدم فعلية وجوب الواجب فإنه بعد الوقت مخير بين التعلم والامتثال التفصيلي ، ولاخذ بالاحتياط والاكتفاء بالامتثال الاجمالي ، سواء كان الاحتياط مستلزما للتكرار أم لا ، بناء على ما تقدم بيانه من أن الصحيح جواز الاكتفاء بالامتثال الاجمالي ، ولو كان مستلزما للتكرار مع التمكن من الامتثال التفصيلي . وقد يكون الواجب فعليا مع عدم اتساع الوقت للتعلم وللاتيان به ، ولكن المكلف يتمكن من الاحتياط والامتثال الاجمالي ، ولا اشكال أيضا في عدم وجوب التعلم عليه قبل الوقت ، لعدم فعلية وجوب الواجب ، ولا يعد الوقت لعدم اتساع الوقت له وللاتيان بالواجب على الفرض . فله ان يتعلم قبل الوقت ، وله ان يحتاط بعد دخوله . وتوهم - ان الامتثال الاجمالي انما هو في طول الامتثال التفصيلي ، فمع القدرة على الثاني لا يجوز الاكتفاء بالأول - غير جار في هذا