responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 497


العرفي فان السؤال عن الطريق إلى كربلاء مثلا إنما هو للمشي من هذا الطريق ، فالامر بالسؤال عن طريق كربلاء ظاهر في الوجوب الطريقي ، لا الوجوب النفسي بأن يكون مجرد السؤال عن الطريق مطلوبا نفسيا ، فكذا الحال في قوله تعالى :
( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فان الامر بالسؤال فيه ظاهر في الوجوب الطريقي . وأن السؤال من أهل الذكر انما هو للعمل ، لا لكونه مطلوبا بنفسه . ولعل ظهور الامر بالسؤال في الوجوب الطريقي ظاهر غير قابل للانكار .
وأما القرينة الخارجية فروايتان : ( إحداهما ) - ما ورد في تفسير قوله تعالى : ( فلله الحجة البالغة ) وقد تقدم ذكره ، فان قوله فهلا تعلمت حتى تعمل صريح في أن وجوب التعلم إنما هو للعمل . ( الثانية ) - ما ورد في مجدور صار جنبا فغسلوه فمات ، فقال عليه السلام : ( قتلوه قتلهم الله ألا سألوا ألا يمموه ؟ ) فان عتاب الإمام ( ع ) ودعاءه عليهم لم يكن لمجرد ترك السؤال ، بل لترك التيمم أيضا ، إذا من الواضح ان مجرد السؤال والتعلم لم يكن موجبا لنجاته من القتل الذي نسبه الإمام ( ع ) إليهم وغيرهم به ، وإنما الموجب لنجاته العمل بالتيمم ، فكان الأمر بالسؤال والتعلم انما هو للعمل لا محالة .
هذا مضافا إلى أنه على تقدير ترك التعلم والفحص لو صادف خلاف الواقع بارتكاب الحرام أو ترك الواجب ، فالقول باستحقاق العقاب لأجل ترك التعلم دون مخالفة الواقع بعيد ، لان وجوب الفحص والتعلم انما هو لتنجز الواقع قبله فكيف يمكن الالتزام بعدم استحقاق العقاب على مخالفة الواقع ، واستحقاقه على ترك الفحص عنه ، فإنه خلف . والالتزام باستحقاق عقابين أبعد ، ولم يقل به أحد . فتعين القول باستحقاق عقاب واحد لأجل مخالفة الواقع ، دون ترك الفحص والتعلم . وهذا هو معنى الوجوب الطريقي . وأما لو ترك الفحص

497

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست