responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 483


الموصول هو الجامع بين الكل والكلي ، كما هو مبني الاستدلال ، إذ المفروض دخول الكلي الذي تعذر بعض أفراده في الموصول ، سواء كان المعتذر معظم الافراد والمتمكن منه أقلها أو بالعكس ، فلا دوران بين التقييد وعدمه ، ليترجح الثاني على الأول . نعم لو كان الاستدلال مبنيا علي حمل الرواية على خصوص تعذر المركب دون الجامع بينه وبين الكلي ، كان للاشكال المذكور وجه .
( إن قلت ) : ظهور الامر في المولوية يعين احتمال تعذر بعض اجزاء المركب ، فلم يبق اجمال في الرواية . ( قلت ) هذا إنما يصح فيما إذا علم متعلق الامر وشك في كونه مولويا أو إرشاديا . وأما إذا دار الامر بين تعلقه بما لا يصح تعلقه به إلا ارشاديا ، وبين تعلقه بما يكون تعلقه به مولويا ، فلا ظهور للامر في تعيين متعلقه ، إذ ليس ظهور الامر في المولوية ظهورا وضعيا ليكون قرينة علي تعيين المتعلق ، بل هو ظهور مقامي ناشئ عن كون المتكلم في مقام الجعل والتشريع ، فلا يصلح للقرينية على تعيين المتعلق .
( الرواية الثالثة ) - هي المرسلة المنقولة عن كتاب الغوالي أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) وهي كسابقتها من حيث السند ، فيجري فيها جميع ما ذكرناه في الرواية السابقة من المناقشات السندية ولا حاجة إلى الإعادة . وأما من حيث الدلالة فتحقيق الكلام فيها يتوقف على بيان المحتملات ، وهي أمور :
( الأول ) - ان تكون كلمة لا نهيا ابتداء . وعليه فيجري جميع ما ذكرناه من اجمال الرواية وعدم ظهور النهي في كونه مولويا أو إرشاديا ، وعدم صحة إرادة الجامع . وكذا يجرى ما ذكره صاحب الكفاية من الاشكال وهو ان شمول الميسور للمستحبات مانع عن التمسك بها على وجوب الباقي من اجزاء المأمور به . وقد عرفت جوابه أيضا فلا حاجة إلى الإعادة . ولكن

483

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست