responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 484


التحقيق عدم إمكان الالتزام بهذا الاحتمال ، لان النهي سواء كان مولويا أو إرشاديا لا بد من أن يتعلق بفعل المكلف ، وما هو تحت قدرته واختياره وجودا وعدما وسقوط الواجب عن ذمة المكلف كثبوته بيد الشارع ، وليس مقدورا للمكلف ، فلا معنى للنهي عنه ولو ارشاديا .
( الثاني ) - ان تكون الجملة خبرية قصد بها الانشاء ، فالجملة وإن كانت خبرية ونافية بحسب الصورة اللفظية ، إلا أنها انشائية بحسب اللب والمعنى ، وهذا الاحتمال أيضا ساقط لعين ما ذكرناه في الاحتمال الأول ، فإنه لا فرق بينهما الا بحسب الصورة .
( الثالث ) - ان تكون الجملة خبرية محضة أريد بها الاخبار عن عدم سقوط الواجب والمستحب عند تعذر بعض اجزاء المركب أو تعذر بعض افراد الطبيعة أو عدم سقوط وجوبه أو استحبابه ، فان السقوط والثبوت كما يصح اسنادهما إلى الحكم ، كذلك يصح إسنادهما إلى الواجب والمستحب أيضا ، فكما يقال سقط الوجوب عن ذمة المكلف أو ثبت في ذمته كذلك يصح أن يقال سقط الواجب أو ثبت في ذمته . وكيف كان فالرواية على هذا الاحتمال تدل على بقاء الحكم أو متعلقه في ذمة المكلف عند تعذر بعض الاجزاء أو بعض الافراد ، بل نسب إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء ( ره ) دلالتها على وجوب المرتبة النازلة من الشئ إذا تعذرت المرتبة العالية منه ، فيما إذا عدت المرتبة النازلة ميسورة من المرتبة العالية بنظر العرف ، فإذا تعذر الايماء بالرأس والعين للسجود على ما هو المنصوص يجب الايماء باليد لقاعدة الميسور ، باعتبار ان الايماء باليد مرتبة نازلة من الايماء بالنسبة إلى الايماء بالرأس والعين ، هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال بالرواية للمقام . ولكن التحقيق عدم تمامية الاستدلال المذكور ، لأن السقوط فرع الثبوت . وعليه فالرواية مختصة بتعذر بعض افراد

484

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست