responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 482


العبودية . وهذا معنى الوجوب . وكذا الحال في النهي ، فان المستعمل فيه في موارد الحرمة والكراهة شئ واحد انما التفاوت بينهما في ثبوت الترخيص من قبل المولى على الفعل وعدمه ، فعلى الأول كان الفعل مكروها . وعلى الثاني حراما بحكم العقل ، فتحصل ان شمول الموصول للمستحبات لا ينافي ظهور النهي في التحريم ، لان الترخيص بترك المقدور من أجزائها لا ينافي حكم العقل بلزوم الاتيان بالمقدور من اجزاء الواجب ، بعد عدم ثبوت الترخيص في تركها .
و ( ثانيا ) - ان رجحان الاتيان بغير المتعذر من أجزاء الواجب يستلزم وجوبه لعدم القول بالفصل . فان الامر دائر بين كونه واجبا أو غير مشروع فرجحانه مستلزم لوجوبه كما هو ظاهر .
والتحقيق في الجواب - مضافا إلى كون الرواية ضعيفة غير منجبرة على ما تقدم بيانه - ان يقال إن امر الرواية دائر بين حملها على تعذر الاتيان بمجموع أجزاء المركب مع التمكن من بعضها ، ليكون الوجوب المستفاد منها مولويا وبين حملها علي تعذر بعض افراد الواجب مع التمكن من البعض الآخر ، ليكون الوجوب ارشاديا إلى حكم العقل بعدم سقوط واجب بتعذر غيره . وحيث انه لا جامع بين الوجوب المولوي والارشادي لتكون الرواية شاملة لهما ، ولا قرينة على تعيين أحدهما ، فتكون الرواية مجملة غير قابلة للاستدلال بها .
هذا وقد ذكرنا في الدورة السابقة إشكالا آخر على الاستدلال بها وهو انه لو حملنا الرواية على تعذر مجموع المركب مع التمكن من بعض اجزائه ، لزم تقييدها بما إذا كان المتمكن منه معظم الاجزاء إذ لو كان المعتذر هو معظم الاجزاء لا يجب الاتيان بالباقي ، بلا خلاف واشكال والتقييد خلاف الأصل ، فالمتعين حملها على تعذر بعض افراد الواجب مع التمكن من بعض آخر لعدم لزوم التقييد فيه ولكن الانصاف ان هذا الاشكال غير وارد عليه . بناء على كون المراد من

482

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست