الجمع بينهما ، والكل الذي له اجزاء مختلفة الحقيقة قد تعذر بعضها ، لان العام إذا لو حظ بنحو العموم المجموعي لا يفترق الحال بين كون اجزائه متفقة الحقيقية أو مختلفة الحقيقية . وعليه فكلما كان الواجب ذا افراد أو ذا اجزاء وجب الاتيان بغير المتعذر من افراده أو اجزائه . ولا يخفى انه لا يفترق الحال في الاستدلال بهذه الرواية بين ان تكون لا في قوله عليه السلام ( لا يترك ) ناهية والجملة إنشائية ، أو تكون نافية والجملة خبرية أريد بها الانشاء والطلب ، فإنه كثيرا ما يعبر عن المطلوب بلفظ الخبر رغبة في وقوعه . وهذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال بهذه الرواية . واستشكل صاحب الكفاية ( ره ) على الاستدلال بها بأن ظهور النهي في التحريم يعارضه إطلاق الموصول الشامل للمستحبات أيضا . وحيث انه لا مرجح لأحدهما على الآخر لا يستفاد منها إلا رجحان الاتيان بما هو المقدور دون وجوبه . وفيه ( أولا ) - ما ذكرناه في مباحث الألفاظ من أن الوجوب ليس داخلا في مفهوم الأمر ، ولا الحرمة داخلة في مفهوم النهي ، فان مفهوم الامر هو الطلب والوجوب انما هو بحكم العقل ، فان العقل بعد صدور الطلب من المولى يحكم بلزوم إطاعة المولى ، ويرى العبد مستحقا للعقاب على ترك ما أمر المولى بفعله وهذا هو معنى الوجوب ، وكذا الحرمة إنما هي بحكم العقل بلزوم الإطاعة وكون العبد مستحقا للعقاب على فعل ما نهي المولى عنه ، فلم يستعمل الامر في موارد الوجوب والاستحباب إلا في معنى واحد . إنما التفاوت بينهما في ثبوت الترخيص في الترك من قبل المولي وعدمه ، فعلي الأول لم يبق مجال لحم العقل بلزوم الاتيان بالفعل ، فكان الفعل راجحا مع الترخيص في تركه . وهذا هو معنى الاستحباب . وعلى الثاني يحكم العقل بلزوم الاتيان بالفعل جريا على قانون