أو النقصان . واما الاخلال بغير الا كان سهوا فلا يوجب البطلان ، كقوله عليه السلام : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمس الطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود ) [1] وتوهم اختصاص هذا الحديث الشريف بالنقيصة لعدم تصور الزيادة في الوقت والقبلة والطهور - كما عن المحقق النائيني ( ره ) - مدفوع بأن ظاهر الحديث ان الاخلال بغير هذه الخمس لا يوجب الإعادة ، والاخلال بها يوجب الإعادة ، سواء كان الاخلال بالزيادة أو النقيصة . وهذا المعنى لا يتوقف على أن تتصور الزيادة والنقيصة في كل واحد من هذه الخمس ، فعدم تحقق الزيادة في الوقت والقبلة والطهور في الخارج لا يوجب اختصاص الحديث بالنقيصة ، بعد قابلية الركوع والسجود الزيادة والنقيصة . ومقتضى الجمع بين هذه الروايات هو الحكم ببطلان الصلاة بالزيادة العمدية مطلقا ، وبالزيادة السهوية أيضا ان كان الزائد من الأركان ، وبعدم البطلان بالزيادة السهوية ان كان الزائد من غير الأركان . وذلك لان الطائفة الأولى الدالة على البطلان بالزيادة وأن كانت عامة من حيث العمد والسهو ، ومن حيث كون الزائد ركنا أو غير ركن ، الا انها خاصة بالزيادة ، فالنسبة بينها و بين حديث لا تعاد - الدال على عدم بطلان الصلاة بالاخلال سهوا في غير الأركان - هي العموم من وجه ، لان حديث لا تعاد وان كان خاصا من جهة ان الحكم بالبطلان فيه مختص بالاخلال بالأركان ، الا انه عام من حيث الزيادة والنقصان كما أن الطائفة الثانية الدالة على البطلان بالزيادة السهوية عامة من حيث الأركان وغيرها ، و خاصة بالزيادة ، فالنسبة بينها وبين حديث لا تعاد أيضا هي العموم من وجه فتقع المعارضة في مورد الاجتماع . وهو الزيادة السهوية في غير الأركان ، فان
[1] الوسائل - الطبعة الحديثة - ج 4 - ص 124 - الباب ( 1 ) من أبواب قواطع الصلاة - الحديث ( 4 ) .