responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 470


مقتضى الطائفة الأولى والثانية بطلان الصلاة بها . ومقتضى حديث لا تعاد عدم البطلان ، الا ان حديث لا تعاد حاكم عليهما ، بل على جميع أدلة الاجزاء والشرائط والموانع كلها ، لكونه ناظرا إليها وشارحا لها ، إذ ليس مفاده انحصار الجزئية والشرطية في هذه الخمس ، بل مفاده ان الاخلال سهوا بالاجزاء والشرائط التي ثبتت جزئيتها وشرطيتها لا يوجب البطلان الا الاخلال بهذه الخمس ، فلسانه الشرح والحكومة ، فيقدم على أدلة الاجزاء والشرائط بلا لحاظ النسبة بينه وبينها ، كما هو الحال في كل حاكم ومحكوم .
فتحصل مما ذكرناه أن الزيادة العمدية موجبة لبطلان الصلاة مطلقا بمقتضى إطلاق الطائفة الأولى ، وبمقتضى الأولوية القطعية في الطائفة الثانية . ولا معارض لهما لاختصاص حديث لا تعاد بالاخلال السهوي ، لظهوره في اثبات الحكم لمن أتى بالصلاة ، ثم التفت إلى الخلل الواقع فيها ، فلا يعم العامد .
وان الزيادة السهوية موجبة للبطلان ان كانت في الأركان بمقتضى اطلاق الطائفتين الأولى والثانية وخصوص حديث لا تعاد . وأما الزيادة السهوية في غير الأركان ، فهي مورد المعارضة . وقد عرفت انه لا مناص من تقديم حديث لا تعاد والحكم بعدم البطلان فيها .
هذا كله في الزيادة . وأما النقيصة فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة بها ان كانت عمدية بمقتضى الجزئية والشرطية ، وإلا لزم الخلف كما هو ظاهر . واما ان كانت سهوية فهي موجبة للبطلان ان كانت في الأركان دون غيرها من الاجزاء والشرائط بمقتضى حديث لا تعاد .
واما الطواف فلا اشكال في بطلانه بالزيادة العمدية ، لما ورد من أن الطواف مثل الصلاة ، فإذا زدت فعليك بالإعادة . وأما الزيادة السهوية فلا توجب البطلان . فان تذكر قبل ان يبلغ الركن فليقطعه ، وليس عليه شئ ،

470

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست