الظاهر أن مقتضى الأصل عدمه ما لم يقم دليل على اعتباره ، فلا باس بالزيادة العمدية فضلا عن الزيادة المهوية . هذا فيما إذا لم تكن الزيادة موجبة للبطلان من جهة أخرى ، كما إذا قصد المكلف امتثال خصوص الامر المتعلق بما يتركب من الزائد ، فإنه لا اشكال في بطلان العمل في هذا الفرض إذا كان عباديا ، لأن ما قصد امتثاله من الامر لم يكن متحققا وما كان متحققا لم يقصد امتثاله . نعم لو قصد المكلف امتثال الأمر الفعلي ، وقد اتى بالزائد لاعتقاد كونه جزء للمأمور به من جهة الخطأ في التطبيق أو من جهة التشريع في التطبيق صح العمل ، لما عرفت من أن الزيادة بنفسها لا توجب البطلان . والتشريع في التطبيق وان كان قبيحا عقلا وشرعا إلا أنه لا ينافي التقرب بامتثال الامر الموجود وقد اتي بمتعلقه وقصد امتثاله كما هو المفروض . هذا ما تقتضيه القاعدة بلا فرق بين عمل دون عمل وبين جزء دون جزء إلا أنه وردت نصوص تدل على بطلان الصلاة والطواف بالزيادة ، فلا بد من ملاحظتها والحكم بما يستفاد منها من الصحة أو البطلان بالزيادة ، فنقول اما الصلاة فالروايات الواردة فيها على طوائف : ( الطائفة الأولى ) - ما تدل على بطلانها بالزيادة مطلقا كقوله ( ع ) : ( من زاد في صلاته فعليه الإعادة ) . [1] ( الطائفة الثانية ) - ما تدل علي بطلانها بالزيادة السهوية كقوله ( ع ) : ( إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها ، فاستقبل صلاته استقبالا ) [2] ( الطائفة الثالثة ) - ما تدل على بطلانها بالاخلال سهوا في الأركان بالزيادة
[1] - [2] الوسائل ( الطبعة الحديثة ) ج 5 - ص 332 - الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ( 1 - 2 ) .