responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 46


وجه بلحاظ الوجوب والقطع به ، إذ قد لا يتعلق القطع بوجوب الصلاة مع كونها واجبة في الواقع ، والقطع المتعلق بوجوبها قد يكون مخالفا للواقع ، وقد يجتمع وجوب الصلاة واقعا مع تعلق القطع به ، ويكون الملاك فيه أقوى فيكون الوجوب بنحو آكد وأما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) أخيرا من أنه يمكن اخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منه أو من مثله أو من ضده - فهو صحيح على مسلكه من أن للحكم مراتب أربع : الاقتضاء والانشاء والفعلية والتنجز ، إذ لا محذور في اخذ القطع بحكم انشائي محض في موضوع حكم فعلي ، بلا فرق بين ان يكون الحكم الفعلي هو نفس الحكم الانشائي الواصل إلى مرتبة الفعلية أو يكون مثله أو ضده ، ولا يتصور مانع من أن يقول المولى إذا قطعت بأن الشئ الفلاني واجب بالوجوب الانشائي المحض ، وجب عليك ذلك الشئ فعلا ، أو حرم عليك فعلا . وأما على المبنى المختار من أنه ليس للحكم الا مرتبتان ( الأولى ) - مرتبة الجعل والانشاء بداعي البعث والتحريك بنحو القضية الحقيقة كقوله سبحانه وتعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) .
( الثانية ) - مرتبة الفعلية و الخروج عن التعليق والتقدير بتحقق موضوعه خارجا ، كما إذا صار المكلف مستطيعا ، واما الانشاء لغرض الامتحان أو التهديد أو الاستهزاء ونحوها ، فليس من مراتب الحكم ، ولا يطلق عليه الحكم أصلا ، وكذا الحال في مرتبة الاقتضاء ، إذ مجرد وجود الملاك للحكم مع وجود مانع من انشائه لا يستحق اطلاق الحكم عليه . فلا يمكن اخذ القطع بمرتبة الجعل من حكم في موضوع مرتبه الفعلي منه ، إذ ليس المراد من القطع المأخوذ في مرتبة الفعلي من الحكم هو القطع بالحكم الثابت لغير القاطع ، وإلا فامكانه بمكان من الوضوح بلا حاجة إلى فرض تعدد المرتبة ، لصحة ذلك ، ولو مع وحدة المرتبة ، كما لو فرض

46

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست