responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 45


بالصلاة بما هي ، والحرمة قد تعلقت بها بما هي مقطوعة الوجوب ، فيكون الموضوع للحكمين متعددا بحسب الجعل ، نعم لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال ، إذ الانبعاث نحو عمل و الانزجار عنه في آن واحد محال ، وبعد عدم امكان امتثالها لا يصح تعلق الجعل تعلق الجعل بهما من المولى الحكيم من هذه الجهة .
هذا ولكن التحقيق لزوم اجتماع الضدين ، إذ الحرمة وان تعلقت بالصلاة بما هي مقطوعة الوجوب في مفروض المثال ، إلا ان الوجوب قد تعلق بها بما هي ، واطلاقه يشمل ما لو تعلق القطع بوجوبها ، فلزم اجتماع الضدين ، فان مقتضي إطلاق الوجوب كون الصلاة واجبة ، ولو حين تعلق القطع بوجوبها ، والقطع طريق محض ، ومقتضى كون القطع بالوجوب مأخوذا في موضوع الحرمة كون الصلاة حراما في هذا الحين . وهذا هو اجتماع الضدين . واما اخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر مثله ، كما إذا قال المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة بوجوب آخر ، فالصحيح امكانه ، ويرجع إلى التأكد ، و ذلك لان الحكمين إذا كان بين موضوعيهما عموم من وجه ، كان ملاك الحكم في مورد الاجتماع أقوى منه في مورد الافتراق ، ويوجب التأكد . ولا يلزم اجتماع المثلين أصلا ، كما إذا قال المولى أكرم كل عالم ، ثم قال أكرم كل عادل ، فلا محالة يكون وجوب الأكرم في عالم عادل آكد منه في عالم غير عادل أو عادل غير عالم ، وليس هناك اجتماع المثلين ، لتعدد موضوع الحكمين في مقام الجعل ، وكذا الحال لو كانت النسبة بين الموضوعين هي العموم المطلق ، فيكون الحكم في مورد اجتماع آكد منه في مورد الافتراق ، كما إذا تعلق النذر بواجب مثلا ، فإنه موجب لتأكد لا اجتماع المثلين ، والمقام من هذا القبيل بلحاظ الموضوعين ، فان النسبة بين الصلاة بما هي ، والصلاة بما هي مقطوعة الوجوب هي العموم المطلق ، فيكون الحكم في مورد الاجتماع آكد منه في مورد الافتراق ، ومن قبيل العموم من

45

نام کتاب : مصباح الأصول نویسنده : محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست